|| |
|
||||
محامون يعتصمون ويضربون عن الطعام تضامنا مع الأسير علان في الخليل
قانون- أقام المكتب الحركي للمحامين إقليم "فتح" وسط الخليل، بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، خيمة اعتصام دائمة في منطقة دوار ابن رشد وسط الخليل، تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام محمد علان. وأعلن عدد من المحامين إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عن زميلهم الأسير المحامي علان. وقال نائب نقيب المحامين حاتم شاهين إننا في النقابة وبالتنسيق التام مع المكتب الحركي للمحامين إقليم وسط الخليل، ندرك تماما أن ثمن الحرية والكرامة باهظ، لكننا ندرك أيضا أن ثمن السكوت على الذل والقهر أكبر، ولن نترك أسرانا وعلى رأسهم زميلنا محمد علان وحدهم في المعركة. وأضاف شاهين: "قررنا الاعتصام على دوار ابن رشد، وأعلنا إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى الإفراج عن زميلنا من سجون الاحتلال". وأشار إلى أن ضراوة ممارسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق أسرانا وأرضنا وشعبنا في ظل صمت العالم العاجز، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا حماية لأرضنا وكرمتنا.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-08-2015 08:16 مساء الزوار: 578 التعليقات: 0
|