||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35552275
عدد الزيارات اليوم : 6609
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" يوقع مذكرة تفاهم مع "شؤون المرأة" لتعزيز النوع الاجتماعي

قانون-  في إطار التعاون والتكامل بين مجلس القضاء الأعلى، ووزارة شؤون المرأة وقّع اليوم القاضي علي مهنّا، رئيس مجلس القضاء الأعلى

و د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، مذكرة تفاهم انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة تجاه قضايا النوع الاجتماعي، بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية في السلطة القضائية وتيسير فرص وصولها وشرائح النوع الاجتماعي للعدالة.

 
 
ويأتي توقيع المذكرة انسجاما مع سياسات مجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تطوير وحدة النوع الاجتماعي في السلطة القضائية وتعزيز دورها، حيث تقوم وزارة شؤون المرأة بتقديم الدعم والإسناد اللازم بما يلبي احتياجات النوع الاجتماعي في السلطة القضائية على المستويين القضائي والإداري.

في حين يحرص مجلس القضاء الأعلى على توفير بيئة عمل مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي في المجال القضائي والإداري للسلطة القضائية، وتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط وسياسات المجلس، وتطوير قرارات المحاكم المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالميراث، وتعزيز القيمة الردعية للقرارات القضائية الصادرة في قضايا تعنيف النساء بكافة أشكالها.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-08-2015 06:57 مساء  الزوار: 497    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved