||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35548181
عدد الزيارات اليوم : 2515
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تلتقي وزيرة الاقتصاد الوطني

قانون- قام نقيب المحامين المحامي حسين شبانة ورئيس لجنة الشركات المحامي سليمان ياسين ورئيس اللجنة القانونية المحامي موسى كردي بزيارو معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وقد تباحث الطرفان في عدة امور الغاية منها تطبيق النصوص القانونية وتسهيل عمل المحامين.

وتم تسليم معالي الوزيرة مذكرة تضمنت التالي:

1- التأكيد على ضرورة تطبيق وزارة الاقتصاد الوطني نص المادة 20 فقرة 5 / أ من قانون المحامين النظاميين سيما فيها" التأكد من ختم المحامين المزاولين على عقود الشركات "، مع العلم أن نقابة المحامين تقوم بختم العقود والسندات لتأكيد صحة توقيع المحامين ومزاولتهما طبقا لأنظمة مصادق عليها حسب الأصول مستمدة قوتها من المادة 42 فقرة 4 من قانون المحامين النظاميين، وإن في عدم تطبيق نص المادة القانونية يفسح المجال لبعض الأشخاص غير المزاولين لمهنة المحاماة و المحامين غير المزاولين والمتطفلين على مهنة المحاماة بتنظيم هذه العقود وهذا يشكل مخالفة قانونية .

2- وأكدت المذكرة على ضرورة تطبيق المادة 20 فقرة 5 / ج من قانون المحامين النظاميين سيما ان الوزارة (لا تلزم الشركات بتعين محامين مزاولين وكلاء لشركات المساهمة المحلية أو الأجنبية ) حيث نصت المادة المشار إليها (ج- على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين أن تعين وكيلاً لها من المحامين المزاولين في فلسطين) ، وللأسف قد اجتزأ النص وطبق فقط على شركات المساهمة العامة دون شركات المساهمة الخصوصية ، وإننا نرى في هذا الصدد ان عدم تطبيق كامل نص المادة مخالفة قانونية .

وإن في تطبيق كامل نص المادة على كافة شركات المساهمة العامة والخصوصية مصلحة وطنية عليا من حيث :

أ‌- الحد من الشركات الوهمية التي تدمر الاقتصاد الوطني وتسلب مقدرات الوطن .

ب‌- حماية للشركة من اتخاذ قرارات مخالفة للقانون كون المحامي هو حارس للعدالة .

ت‌- وأكدت المذكرة على أهمية إعادة الثقة للجمهور بهذه الشركات وبعث الطمأنينة في نفوسهم .

ث‌- وتضمنت أيضا في تطبيق هذه المادة تخفيف للبطالة في صفوف خريجي كليات الحقوق الذين لا يجدون وظائف في دولة فلسطين وبهذا تتاح لهم فرص عمل تساعدهم في العيش بكرامة كما نص القانون الأساسي الفلسطيني .

ثانيا–وأكدت المذكرة على أهمية تسهيل مهام المحامين أثناء المراجعات في وزارة الاقتصاد الوطني .

ثالثا- كما تضمنت المذكر ضرورة تزويد النقابة بكشوفات دورية عن الشركات الجديدة واسم المحامي منظمها ، وكذلك تزويدنا بكشوفات سنوية بأسماء الشركات المعينة للمحامي لضبط الرسوم السنوية للمزاولة وبالتالي يتح لنا ذلك التأكد من صحة مزاولة المحامي .

وختمت المذكرة بان نقابة المحامين الفلسطينيين تسعى لأن تكون شريك أساسي مع وزارة الاقتصاد الوطني في بناء الاقتصاد الوطني آملين.
وطالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كلا الطرفين لغايات الاتفاق على آليات التنفيذ.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-08-2015 09:12 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved