||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35525236
عدد الزيارات اليوم : 10671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بانتصار الاسير المحامي محمد علان

قانون- هذا الطعام المر ما صنعته لي** أمي و لا وضعوه فوق خوان
الصَّمتُ يقطعُهُ رَنينُ سَلاسِلٍ** عَبَثَتْ بِهِنَّ أَصابعُ السَّجَّانِ

جماهير شعبنا العربي الفلسطيني المناضل
الزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،

الحق الذي اقسمت نقابتكم العتيدة على حمايته دوما ,في هذا اليوم الاغر وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ شعبنا البطل يضيف الزميل الاسير البطل محمد علان اسطورة تضاف الى نضالات شعبنا وسرمدية ارادته في بوتقة صنع المستحيل الا مستحيل مع هذا الشعب العظيم الذي خرج منه هذا البطل الاغر , وما اجمل الغزل وامتشاق لذة الانتصار انتصار السجين على السجان والمظلوم على الظالم والاعزل على المدجج باعتى وافتك الاسلحة.

في هذه اللحظات تعلن محكمة الاحتلال العيا قرارها بالافراج الفوري عن الاسير علان الذي سطر بامعائه الخاوية اسمى ايات النضال والتحدي والذي رسم طريق النصر والكرامة.

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين الفلسطينيين تؤكد بان المعركة ما زالت في بدايتها وان درب الحرية طويل وقاسي وان النقابة مستمرة في دورها الوطني والنضالي في الدفاع عن حقوق شعبنا الابي واسرانا البواسل الى حين تبيض سجون الاحتلال من أسودنا القابعين خلف جدران القهر والظلام , اضافة الى استمرارية النقابة في العمل على فضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق الانسان الفلسطيني واستهداف وجوده.

واذ تؤكد نقابة المحامين على انها ستعمل ما بوسعها لدعم ومؤازرة اسرانا البواسل

عاشت جماهير شعبنا البطل,المجد كل المجد للشهداء الابرار.الحرية للاسرى البواسل,والخزي والعار لبني صهيون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-08-2015 09:22 مساء  الزوار: 542    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved