||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35514622
عدد الزيارات اليوم : 57
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تلتقي بمدير عام ضريبة الأملاك

قانون- التقى نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس نقابة المحامين مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل.

وقد تم تقديم مشروع مذكرة تفاهم تضمنت التالي:

في إطار سعي نقابة المحامين الفلسطينيين على تطوير النقابة بكافة السبل المتاحة، وفق خطة واضحة المعالم تهدف إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات، وانطلاقا من حرص النقابة على حقوق المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم، عقدت نقابة المحامين عدة لقاءات مع دائرة ضريبة الأملاك التي أبدت بدورها كل تعاون وتشجيع لبحث سبل العمل والتعاون المشترك، وحيث أن دائرة ضريبة الأملاك حريصة كل الحرص على تحقيق رؤيا مشتركة يكون أساسها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذيل كل عقبة أمام ما يحول دون ذلك وتضمنت المذكرة على المطالبة بالتالي:

1- اعتماد وكالة المحامي في متابعة وإتمام معاملات إخراج القيد وبراءة الذمة واعتراضات التخمين مرفقا بها كافة أوراق الملكية اللازمة لذلك لدى دائرة ضريبة الأملاك و/أو وزارة المالية على أن تكون مصدقة من نقابة المحامين لكل معاملة على حدا.

2- تؤكد نقابة المحامين على ضرورة تنفيذ الوكالات الدورية ومعاملات تغيير التصرف (نقل الملكية) فيما يتعلق بالأراضي التي تقع خارج حدود البلديات كما هو معمول داخلها.

3- المطالبة بعدم إتمام أي معاملة تغيير تصرف على قطع الأراضي لدى ضريبة الأملاك إلا بواسطة محام مزاول وبعد توكيله وتصديق وكالته من نقابة المحامين حسب الأصول.

4- تم تقديم اقتراح على أن تقوم نقابة المحامين ودائرة ضريبة الأملاك بحث الجهات ذات الاختصاص على وضع وتبني آلية سريعة لإنجاز معاملات اذونات الشراء لما لها من أهمية في تشجيع الاستثمار. وأن يتم توقيع اتفاقية لاحقة مع الجهات المختصة لتحديد الآلية حسب الأصول والقانون.

5- أن يتم تخصيص شباك في كل مكتب من مكاتب ضريبة الأملاك في كافة المحافظات للمحامين لتسهيل انجاز معاملاتهم ودون الإخلال بالشروط المتفق عليها.

6- اعتماد نقابة المحامين كعضو في المجلس الاستشاري لإقرار السياسة العامة لضريبة الأملاك.

7- تزويد دائرة ضريبة الأملاك بقائمة بأسماء المحاميين المزاولين سنويا.

حيث الاتفاق على التالي:

1- موافقة الدائرة على استصدار اخراجات قيود للأراضي بموجب وكالات المحامين الخاصة التي لا تشمل البيع.

2- تنفيذ معاملات قبول الشراء من قبل المحامي.

3- التوقيع عن المشتري.

4- العمل أن يتم تخصيص شباك في كل مكتب من مكاتب ضريبة الأملاك في كافة المحافظات للمحامين لتسهيل انجاز معاملاتهم ودون الإخلال بالشروط المتفق عليها.

• وتنتظر النقابة الرد على باقي البنود بعد دراستها من قبل ضريبة الأملاك.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-08-2015 09:18 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved