||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35531287
عدد الزيارات اليوم : 16722
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لقاء تفاعلي للعاملين في القضاء بمناسبة يوم الطفل العالمي

قانون- من خلف مكاتب الوظيفة القضائية إلى ملاعب الأطفال، احتفل الموظفون العاملون في مجلس القضاء الأعلى يوم أمس مع أطفالهم بمناسبة يوم الطفل العالمي، خلال لقاء مفتوح نظمته دائرة العلاقات العامة ووحدة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى للموظفين العاملين في السلطة القضائية في قاعة بلدية البيرة، بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس وبلدية البيرة.

وأبدى وليد بدوي مدير عام مكتب رئيس المجلس سعادته لرؤية الأطفال سعداء وهم يلعبون، وللمشاركة العفوية ما بين الآباء والأبناء في اللعب.
 
وقالت شذى الحسيني مديرة دائرة العلاقات العامة، إن الهدف الرئيسي من الفعالية أن يشارك المجلس موظفيه بنشاطات ترفيهية من باب التواصل بين الموظفين، ورسم البسمة على شفاه الأطفال من خلال نشاطات لا منهجية تعتمد على تفاعل الأهل، كما يأتي النشاط تأكيداً على التكامل بين عمل المجلس ومؤسسات المجتمع المختلفة.
 
وبدورها أشارت فاطمة دعنا، خبيرة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى إلى أن النشاط يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الخلاقة والعملية التي تهدف إلى تغيير الثقافات تجاه حقوق الأطفال في أذهان الأهالي، وانعكاسها على عملهم الوظيفي ضمن مهام العاملين في السلطة القضائية، وأضافت دعنا أن هذه النشاطات تأتي ضمن عملية تضمين قضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي في عمل مجلس القضاء الأعلى.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-08-2015 07:55 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved