||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35533679
عدد الزيارات اليوم : 19114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلمة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي خلال افتتاحه مؤتمر الموظفين الاداريين الثاني

قانون- معالي الوزير السيد علي ابو دياك, امين عام مجلس الوزراء والممثل عندولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حفظه الله

معالي الوزير الاخ موسى ابو زيد, رئيس ديوان الموظفين

عطوفة محافظ اريحا والاغوار السيد ماجد الفتياني

حضرة السيد أحمد الشرفا, ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حضرة مدير شرطة محافظة أريحا العقيد عزام جباره

السادة شركائنا ممثلين الداعمين والمانحين والشرطة الاوروبية والمشاريع في قطاع العدالة

السادة الحضور الكرام مع حفظ الاسماء والالقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم.

شرف عظيم لي أن أقف في هذا اليوم أمام هذا الحضور الكريم بمناسبة حفل افتتاح مؤتمر موظفي النيابة العامة الثاني للعام 2015 وعنوانهالتطوير المؤسسي للنيابة العامة... الواقع والرؤية المستقبلية، كما أود أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي بعقد هذا المؤتمر، والذي يؤكد حرص واهتمام النيابة العامة بموظفيها الذين يلعبون دورا أساسيا في دعم عمل أعضاء النيابة العامة للقيام بدورهم على أكمل وجه.

ويأتي تنظيم النيابة العامة لهذا المؤتمر ليعبر عن رغبتها في تحقيق التطور المؤسسي لمكتب النائب العام وكافة الادارات والدوائر الملحقة به بالاضافة إلى كافة النيابات الجزئية والمتخصصة، كما ويهدف إلى وضع اليد على أهم المشاكل التي تواجه موظفي النيابة العامة للعمل على حلها وتسويتها مع أصحاب القرار من خارج النيابة، حتى نتمكن من انصاف أي موظف يعاني من أي مشكلة في وضعه الوظيفي وهذا ما سترونه جليا في جلسات المؤتمر اللاحقة لهذه الجلسة والتي نأمل منها الوصول إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتطوير وتحسين مستوى اداء النيابة العامة.

السيدات والسادة الحضور

تتمثل رؤية النيابة العامة في (مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتُحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات). وهذا ما تسعي اليه النيابة العامة دوما في عملها فهي لا تتدخر أي جهد في القيام بواجباتها والتي بدورها ستؤدي إلى تعزيز سلطة القانون في هذا الوطن، وعليه فإننا نعمل باستمرار على رفع قدرات ومهارات واداء موظفي النيابة العامة وأعضائها من خلال اللقاءات والورش التدريبية وذلك وفق خطط تمثل الاحتياج الفعلي لها، وإننا على قناعة بأنه لا يمكن لنا الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال دعم وتطوير موظفي النيابة وعدم الاكتفاء بدعم وتطوير أعضاء النيابة فقط، وذلك نظرا لطبيعة الدور التكاملي بين أعضاء النيابة وموظفيها.

السيدات والسادة

ندرك في النيابة العامة أننا نواجه عدد كبيرا من التحديات والمشاكل فهي متعددة، فمنها ما يمس النيابة العامة بشكل عام ومنها ما يمس أعضاء النيابة العامة ومنها ما يمس الموظفين الاداريين فيها، وهذه الاخيرة سأعمل في هذه الكلمة على التركيز عليها، ويعتبر الابرز منها في هذا الوقت هو:-

  1. تأخر المصادقة على هيكيلية النيابة العامة من قبل مجلس الوزراء والتي تمت بتاريخ 24/1/2012.
  2. يوجد عدد كبير من موظفي النيابة العامة لا يحملون الشهادة الجامعية الاولى وهذا بدوره يؤثر على ترقية الموظفين بشكل عام وترقية الموظفين أصحاب الخبرة في الوظائف الاشرافية.
  3. يوجد عدد من موظفي النيابة العامة حملة شهادات البكالوريوس يحملون تخصصات غير متوافقة وطبيعة عمل النيابة.
  4.  تم الزام النيابة بضرورة وجود بطاقات وصف وظيفي عند التعيين والترقية وان تكون وفق جداول التشكيلات.
  5. قصور هيكلية النيابة العامة عن استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكيلة وما رافق ذلك من ضرورة تعديل الهيكلية المقره.
  6. رغم رفد النيابة العامة بعدد من الموظفين الإداريين إلا أنه لا يزال يوجد نقص في الطاقم الاداري للنيابة العامة.
  7. التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لفلسطين وممارسات الاحتلال وما يترتب على ذلك من أثار على النيابة العامة.
  8.  موضوع الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما خلفه من أضرار مباشرة ومدمرة على النيابة العامة والمجمتع الفلسطيني. 
     
    السيدات والسادة
     
    رغم كل هذه المشاكل والتحديات التي ذكرناها والتي لازلنا نواجهها إلا أنه في نفس الوقت فقد قمنا بتحقيق انجازات مهمة تتعلق بوضع الموظفين الاداريين والتي تتمثل في النقاط الاتية:-
  1.  رغم تأخر المصادقة على هيكيلية النيابة العامة من قبل مجلس الوزراء إلا أننا في النهاية تمكنا من الحصول عليها، وهذه الخطوة تعتبر الاساس في تسكين الموظفين العاملين في النيابة للوصول إلى انصافهم.
  2. تم رفع قدرات الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة من خلال الحاقهم بعدد من الدورات التدريبية الاساسية والمتخصصة والتي كان لها الاثر على رفع مستوى ادائهم في عملهم وتقديم الخدمات للجمهور. 
  3. تم تعزيز الطاقم الاداري للنيابة العامة من خلال تعيين 37 موظف اداري في خلال السنتين الاخيرتين، والتي بدورها خففت عبىء العمل على الموظفين، وما رافق هذه التعينان من رفد الطاقم الاداري بطاقم متخصص.
  4. تم تسكين 98% من موظفي النيابة العامة على الهيكيلة، وترقية عدد لا بأس به ممن يحملون شروط الترقية.
  5. تم تحويل 6 مستشارين قانونين كانوا من الموظفين الإداريين إلى أعضاء نيابة عامة.
  6. تم تشكيل عدة لجان للعمل على التطوير الادراي للمؤسسة خصوصا في موضوع جداول التشكيلات الوظيفية والوصف الوظيفي والسير لتحقيق مبدأ التخصص في العمل.
     
    واخيرا فإنني أقف بكل تقدير واحترام وأتوجه بالتحية لكل الموظفين الاداريين في النيابة العامة على عملهم وعلى كل جهدهم وعطائهم الذي قدموه وما زالو يقدمونه في ظل هذه الظروف الصعبة والإمكانيات المحدوة وعلى دعمهم ومساندتهم لاعضاء النيابة في ادائهم لعملهم. 
     
    وأتقدم بالشكر الجزيل للسادة برنامج الامم المتحدة الإنمائي على ما قدمه من دعم لهذا الموتمر بشكل خاص وللنيابة العامة بشكل عام، كما اتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى كافة الدول المانحة والمؤسسات الداعمة للنيابة العامة الفلسطينية.
     
                                                                                    النائب العام
     
                                                                             محمد عبد الغني العويوي
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-08-2015 07:58 مساء  الزوار: 560    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved