|| |
|
||||
كلمة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي خلال افتتاحه مؤتمر الموظفين الاداريين الثاني
قانون- معالي الوزير السيد علي ابو دياك, امين عام مجلس الوزراء والممثل عندولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حفظه الله معالي الوزير الاخ موسى ابو زيد, رئيس ديوان الموظفين عطوفة محافظ اريحا والاغوار السيد ماجد الفتياني حضرة السيد أحمد الشرفا, ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حضرة مدير شرطة محافظة أريحا العقيد عزام جباره السادة شركائنا ممثلين الداعمين والمانحين والشرطة الاوروبية والمشاريع في قطاع العدالة السادة الحضور الكرام مع حفظ الاسماء والالقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم. شرف عظيم لي أن أقف في هذا اليوم أمام هذا الحضور الكريم بمناسبة حفل افتتاح مؤتمر موظفي النيابة العامة الثاني للعام 2015 وعنوانهالتطوير المؤسسي للنيابة العامة... الواقع والرؤية المستقبلية، كما أود أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي بعقد هذا المؤتمر، والذي يؤكد حرص واهتمام النيابة العامة بموظفيها الذين يلعبون دورا أساسيا في دعم عمل أعضاء النيابة العامة للقيام بدورهم على أكمل وجه. ويأتي تنظيم النيابة العامة لهذا المؤتمر ليعبر عن رغبتها في تحقيق التطور المؤسسي لمكتب النائب العام وكافة الادارات والدوائر الملحقة به بالاضافة إلى كافة النيابات الجزئية والمتخصصة، كما ويهدف إلى وضع اليد على أهم المشاكل التي تواجه موظفي النيابة العامة للعمل على حلها وتسويتها مع أصحاب القرار من خارج النيابة، حتى نتمكن من انصاف أي موظف يعاني من أي مشكلة في وضعه الوظيفي وهذا ما سترونه جليا في جلسات المؤتمر اللاحقة لهذه الجلسة والتي نأمل منها الوصول إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتطوير وتحسين مستوى اداء النيابة العامة. السيدات والسادة الحضور تتمثل رؤية النيابة العامة في (مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتُحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات). وهذا ما تسعي اليه النيابة العامة دوما في عملها فهي لا تتدخر أي جهد في القيام بواجباتها والتي بدورها ستؤدي إلى تعزيز سلطة القانون في هذا الوطن، وعليه فإننا نعمل باستمرار على رفع قدرات ومهارات واداء موظفي النيابة العامة وأعضائها من خلال اللقاءات والورش التدريبية وذلك وفق خطط تمثل الاحتياج الفعلي لها، وإننا على قناعة بأنه لا يمكن لنا الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال دعم وتطوير موظفي النيابة وعدم الاكتفاء بدعم وتطوير أعضاء النيابة فقط، وذلك نظرا لطبيعة الدور التكاملي بين أعضاء النيابة وموظفيها. السيدات والسادة ندرك في النيابة العامة أننا نواجه عدد كبيرا من التحديات والمشاكل فهي متعددة، فمنها ما يمس النيابة العامة بشكل عام ومنها ما يمس أعضاء النيابة العامة ومنها ما يمس الموظفين الاداريين فيها، وهذه الاخيرة سأعمل في هذه الكلمة على التركيز عليها، ويعتبر الابرز منها في هذا الوقت هو:-
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-08-2015 07:58 مساء الزوار: 560 التعليقات: 0
|