|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداء على مركبة القاضي محمد مسلم
قانون- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، اليوم على استنكار مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية لاعتداء مجهولين في مدينة بيت جالا -غرب بيت لحم- على سيارة القاضي محمد مسلم قاضي محكمة استئناف القدس، مما أدى لاحتراقها جزئياً. وأكد رئيس المجلس أن القضاة الفلسطينيين لا تثنيهم عن عملهم ورسالتهم السامية محاولات الإرهاب التي تحاول النيل من استقلال القاضي وحياده، وشدّد مهنا على ثقة مجلس القضاء الأعلى بالجهات المختصة بملاحقة الفاعلين وكشفهم وتقديمهم للعدالة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-08-2015 07:26 مساء الزوار: 651 التعليقات: 0
|