|| |
|
||||
البيان الختامي لمؤتمر الموظفين الإداريين الثاني 2015 للنيابة العامة الفلسطينية
قانون- انهت النيابة العامة الفلسطينية اليوم السبت الموافق 22/8/2015 في مدينة أريحا فعاليات مؤتمرها الإداري الثاني تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والذي استمر لمدة ثلاثة ايام تحت عنوان ( التطوير المؤسسي للنيابة العامة .. الواقع والرؤية المستقبلية)، حيث شارك في فعاليات المؤتمر جميع الموظفين الإداريين في المحافظات الشمالية، وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة أمين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وأكد من خلالها على دعم الحكومة الفلسطينية للنيابة العامة في جهودها التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة اشكالها، وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والأمن للمواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ومثمناً في الوقت ذاته انجازات النيابة العامة التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة وأكد على حرص الحكومة على تقديم كل الدعم لإنجاح عمل ودور النيابة العامة والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة . كما وألقى السيد أحمد الشرفة ممثلاً عن برنامج الأمم المتحده الإنمائي كلمة أكد فيها على ضرورة استمرار دعم النيابة العامة من خلال دعم برامجها وخططها وبناء قدرات موظفيها مثمناً في الوقت ذاته على إنجازات النيابة العامة في تحقيق الأمن والأستقرار للمواطن الفلسطيني . و بدوره أشاد معالي الوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بالعلاقة بين النيابة العامة وديوان الموظفين العام، وأكد دعم ديوان الموظفين لكافة شرائح الموظفين في كافة مؤسسات الوطن. من جانبه شكر النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي موظفي النيابة العامة على جهودهم المبذولة في دعم عمل أعضاء النيابة العامة في جميع النيابات، كما أكد على عمق العلاقة بين مكونات قطاع العدالة، وأن النيابة العامة مستمرة في مسيرتها بتطوير قدراتها على مختلف الصعد، وشدد على ضرورة دعم وإنصاف شريحة الموظفين الإداريين في النيابة العامة، وقد ناقش المؤتمر عدد من القضايا التي تهم عمل النيابة العامة من خلال اوراق العمل التي تم طرحها والجلسات المغلقة التي عقدت، وكانت اهم هذه القضايا بمناقشة دليل إجراءات عمل اقلام النيابة العامة وموجز عن مدونة السلوك المعدة من قبل المؤسسات الحكومية، الوصف والتوصيف الوظيفي التشكيلات ونتائج التسكين في النيابة العامة، تعزيز العلاقة ما بين الموظفين الإداريين واعضاء النيابة، الاجراءات المالية والموازنة وادارة المضبوطات النقدية واللوازم، التوجه الاستراتيجي للنيابة العامة والمتابعة والتقييم، الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد في الوظيفة العمومية، الخدمات الإلكترونية وبرنامج ميزان، الخطة المقترحة لتدريب الموظفين الإداريين، إضافة الى جلسة مغلقة عقدت بين النائب العام والموظفين الإداريين لمناقشة التحديات اليومية، إضافة الى جلسة مغلقة مع ديوان الموظفين العام ناقشت التحديات والمشاكل التي تواجه الموظفين مع ديوان الموظفين العام . وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها :
في ختام المؤتمر تنتهز النيابة العامة الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس لدعمه اللامحدود، ودولة رئيس مجلس الوزراء بتشريفنا بافتتاح اعمال المؤتمر مما يعكس رؤية الحكومة ورغبتها بإستمرار دعم وتطوير قطاع العدالة، وكذلك الشكر لجميع الشركاء والجهات المانحة، وشكر خاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمهم فعاليات المؤتمر. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-08-2015 10:40 مساء الزوار: 927 التعليقات: 0
|