||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285847
عدد الزيارات اليوم : 12628
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دورة تدريبة حول الرقاية على مراكز الاصلاح والتاهيل في المواثيق الدولية و القوانين المحلية

قانون- عقدت وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل و بالشراكة مع جامعة القدس وبدعم من التعاونية الايطالية دورة تدريبية حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في المواثيق 

لدولية والقوانين المحلية.
و تهدف إلى تأهيل فريق متخصص في وزارة العدل قادر على موائمة التشريعات المحلية والخطط في مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات الدولية وان يكون قادر على اتخاذ كافة التدابير القانونية والسياسية اللازمة لضمان حقوق الإنسان داخل تلك المراكز.
من جانبه قال وزير العدل المستشار سليم السقا خلال افتتاح الدورة أن وزارة العدل تركز في الفترة الحالية على موضوع تأهيل السجون والعدالة الجنائية للأحداث وموضوع حقوق الإنسان سيما بعد انضمام للعديد من المعاهدات الدولية .
وأشار السقا إلى ضرورة العمل على موائمة التشريعات المحلية الفلسطينية طبقا لالتزامات الدولية بعد انضمام فلسطين لهذه الاتفاقات والمعاهدات، حتى تكون دولة فلسطين عضو فاعل في المجتمع الدولي .
وتناقش الدورة التدريبية خلال 20 لقاء ، الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون الأحداث(قواعد بكين) 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-08-2015 07:18 مساء  الزوار: 518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved