||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363635
عدد الزيارات اليوم : 10175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ضمن حملة "نعم للحياة...لا للعنف"

قانون- يعلن كل من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعيونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن تشكيل مجموعات داعمة بهدف مناقشة مسودة قانون العقوبات والتعديلات الواردة عليه ضمن محاور محددة تتعلق بحقوق النساء الفلسطينيات

ضمن نشاطات اللجنة القانونية في النقابة، على أن يتم تشكيل ثلاث مجموعات ضمن مناطق الضفة الغربية (شمال، وسط، جنوب)، وفقاً لما يلي:

- تتكون كل مجموعة من 15- 20 محامي/ة مزاول وفق شروط التسجيل.
- على ان يتم عقد ثلاث حلقات نقاش لكل مجموعة، بالاضافة إلى لقاء مركزي جامع للمجموعات الثلاث.
- على ان يتم انجاز حلقات النقاش مجتمعة والخروج بتوصيات نهائية مع نهاية شهر تشرين الأول. مكان انعقاد اللقاءات: مقرات النقابة نابلس ، الخليل، رام الله.


شروط التسجيل :
• محامي/ة مزاول/ة لاكثر من ثلاث سنوات.
• يفضل من لديهم خبرة في القضايا الجنائية (قضايا النساء ضحايا العنف، قتل النساء، الاحداث....الخ).
• الالتزام بمجموع اللقاءات الثلاث واللقاء المركزي النهائي.


للتسجيل :
يرجى من المحامين والمحاميات الراغبين بالتسجيل ارسال السيرة الذاتية للأساتذة التالية اسماءهم حسب المناطق قبل نهاية يوم الخميس 3/9/2015 على البريد الالكتروني
- نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية(الاستاذ محمد سقف الحيط) m.saqfalhait_(at)_almasrilaw.ps
- رام الله، اريحا، القدس، سلفيت (الاستاذه ميسون ابو شلبك) maisun_(at)_abushalbak.ps
- الخليل ، بيت لحم (الاستاذ سائد العويوي) adv.saed1_(at)_gmail.com

ولكم جزيل الشكر والتقدير

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-08-2015 06:12 مساء  الزوار: 574    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved