|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ضمن حملة "نعم للحياة...لا للعنف"
قانون- يعلن كل من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعيونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن تشكيل مجموعات داعمة بهدف مناقشة مسودة قانون العقوبات والتعديلات الواردة عليه ضمن محاور محددة تتعلق بحقوق النساء الفلسطينيات ضمن نشاطات اللجنة القانونية في النقابة، على أن يتم تشكيل ثلاث مجموعات ضمن مناطق الضفة الغربية (شمال، وسط، جنوب)، وفقاً لما يلي: - تتكون كل مجموعة من 15- 20 محامي/ة مزاول وفق شروط التسجيل.
ولكم جزيل الشكر والتقدير الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-08-2015 06:12 مساء الزوار: 574 التعليقات: 0
|