|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين تقسيم المتدربين على المحاضرات
قانون- استكمالا لإعلان المحاضرات الذي تم الاعلان عنه سابقاً، لقد تم تقسيم المتدربين الذين هم من مدينة رام الله والقدس واريحا الى عدة شعب في مدينة رام الله والتي ستبدأ المحاضرات فيها يوم الخميس الموافق 10/9/2015 . وذلك لوجود عدد كبير من المتدربين الملزمين بحضور المحاضرات حيث تم تقسيم المتدربين الى ست شعب مقسمين كالتالي :
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-09-2015 05:16 مساء الزوار: 754 التعليقات: 0
|