|| |
|
||||
قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2015
قانون- بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين ما يلي: اولا- لا يجوز للمحامي تنظيم أكثر من ثمانية سندات عدلية شهريا. ثالثا - العقود الاخرى من عقود ايجار و اتفاقيات قسمه و إخطارات وما شابه والتي ينظمها المحامي لا تدخل من ضمن الحد الاعلى للسندات الشهرية التي يجوز له تنظيمها. رابعا- يحظر على أي محام تخويل سواه باستخدام ختمه تحت طائلة المساءلة. خامسا - يقتضي حضور المحامي المزاول شخصيا للتصديق امام النقابة ويحق للمحامي المتدرب متابعة اجراءات التصديق بموجب تفويض موقع ومختوم من استاذه في كل مرة . وعطفا على القرار تم مخاطبة معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى بالتالي: رقم الإشارة / /2015 معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الموضوع :تطبيق نظام السندات العدلية تحية الحق والعروبة وبعد ،، عطفا على الاجتماع المشترك بتاريخ 12/8/2015 بين معاليكم واعضاء مجلس نقابة المحامين ، حيث تقرر ان نزودكم بشرح بخصوص الموضوع اعلاه . تم اقرار لائحة السندات العدلية بتاريخ 24/4/2009 في اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين ، وبدء بتطبيقه فورا وبالتنسيق مع معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى في حينه . في الثلاث سنوات الاخيرة لوحظ عدم التقيد بتنفيذ اللائحة من قبل كتاب العدل حتى وصل الامر بكتاب العدل بتحديد السند العدلي وحصره بالوكالة المتضمنة حق البيع فقط، وهذا مخالف للائحة وتجاوز لما تم الاتفاق عليه دون سبب او مبرر. مما فرغ لائحة السندات العدلية من مضمونها والحق ضرر فادح بالمحامين والنقابة لذا برجاء اتخاذ الاجراء الذي يكفل تنفيذ اللائحة. شاكرين لكم سلفا حسن اهتمامكم تحريرا في1/9/2015 نقيب المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-09-2015 05:21 مساء الزوار: 785 التعليقات: 0
|