|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- تعلن نقابة المحامين لكافة الزميلات والزملاء الكرام بانه تقرر تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات العامة يوم الخميس 17/9/ 2015 من الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على منع المحامين من قبل الشرطة بمراجعة موكليهم الا بعد خضوعهم للتفتيش الشخصي . كما قرر مجلس النقابة ايضا تنظيم وقفة احتجاجية في ذات الساعة امام كافة المحاكم كلا في محافظته. املين من الكافة التقيد بتعليمات وقرارات مجلس النقابة . مع الاحترام تحريرا في /16/9/2015 نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-09-2015 10:50 مساء الزوار: 1216 التعليقات: 0
|