||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357261
عدد الزيارات اليوم : 3801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- تعلن نقابة المحامين لكافة الزميلات والزملاء الكرام بانه تقرر تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات العامة يوم الخميس 17/9/ 2015 من الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة صباحا،

وذلك احتجاجا على منع المحامين من قبل الشرطة بمراجعة موكليهم الا بعد خضوعهم للتفتيش الشخصي .

كما قرر مجلس النقابة ايضا تنظيم وقفة احتجاجية في ذات الساعة امام كافة المحاكم كلا في محافظته.

املين من الكافة التقيد بتعليمات وقرارات مجلس النقابة .

مع الاحترام

تحريرا في /16/9/2015

نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-09-2015 10:50 مساء  الزوار: 1216    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved