||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355981
عدد الزيارات اليوم : 2521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونهل تخلى العرب والمسلمون عن المسجد الأقصى والقدس والمقدسات؟؟؟؟

أننا في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وفي الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على المسجد الأقصى المبارك

أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لا يسعنا إلا أن نسجل إستنكارنا الشديد قبل الهجمة الإستيطانيةوالإعتداء على الأقصى والمقدسات .

الصمت المريب لنا نحن الفلسطينيين أولاً وعدم التحرك إتجاه ما يجري بالأقصى في هذه الأيام العصيبهوإتجاه المقدسيين خاصة و عموم الأراضي الفلسطينية عامه .

لنستغرب الصمت العربي والإسلامي إتجاه ما جرى بفلسطين بالماضي وما يجري حالياً خاصة وأننا نمر بألم لا يمكن فيه السكوت وإن الشارع العربي مطالب وفي هذه الأيام للتحرك نصره للأقصى والمقدسات كما هو مطلوب من كافة المؤسسات المجتمعية والنقابات على مستوى العالم العربي والإسلامي للتحرك والضغط على حكوماتها وإستنهاض الشعوب لوقف ما يجري من إنتهاك للحرمات والأعراض والمقدسات بالقدس خاصه وبفلسطين عامه وإننا نهيب بكل حر ومسلم وعربي وقائد ونقابي لإجراء الفعاليات الشعبية لإظهار ما يجري على هذه الأرض المقدسة وإننا في نقابة المحامين الفلسطينين نؤكد موقفنا الوحدوي في هذا الشأن ونهيب بكافة الفعاليات للوقوف والتحرك على كافة المستويات السياسية والشعبيه لوقف هذه الهجمه الشرسة وعليه فإننا في نقابة المحامين ندعوا إلى وقفه يوم غد الخميس أمام كافة المحاكم من الساعهالتاسعه وحتى العاشره صباحاً وندعوا كافة الزملاء المحامين في كافة المحافظات بالتواجد أمام المحاكم باللباس الرسمي وذلك إظهاراً للحدث الجلل والإنتهاكاتالمستمرهللاقصى والمقدسات وإن للباطل جوله وللحق جولات .

الله من وراء القصد
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-09-2015 10:57 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved