|| |
|
||||
اسماء المحامين المتدربين الذين تم تسجيل اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين
قانون- تعلن نقابة المحامين عن اسماء المحامين المتدربين الذين تم تسجيل اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين وفقا للنظام التدريب في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 30/9/2015، وذلك بعد تدقيق أوراقهم والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادتين ذوات الأرقـــام (( 3، 9)) من نظام التدريب رقم 1/2004 الصادر بمقتضى المادة 42/4 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 99 والتعديلات التي أقرت في إجتماع الهيئة العامة بتاريخ 24/5/2013 ، وإعمالا بنص المادة 10 من نظام التدريب. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-10-2015 07:18 مساء الزوار: 1790 التعليقات: 0
|