|| |
|
||||
الحكم بالحبس المؤبد على متهم بالقتل
قانون- ادانت محكمة بداية رام الله، اليوم الموافق 30/9/2015 واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( ط.ب) من سكان محافظة رام الله بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس المؤبد، وذلك على خلفية جريمة وقعت قبل 17 عاما. هذا وقد جاء الحكم بعد مرافعة اعدتها النيابة العامة أصولا طالبت فيها بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهم وعدم الاخذ بالأسباب التخفيفية الأمر الذي تيقنت المحكمة من خلاله عدم صحة الاجراءات العشائرية المدعى بها الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-10-2015 07:56 مساء الزوار: 598 التعليقات: 0
|