||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415154
عدد الزيارات اليوم : 18269
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عقد ورشة عمل حول" الطب الشرعي والعلوم الجنائية " لقضاة المحاكم النظامية

قانون- رام الله-شارك اليوم 30 قاض من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا في ورشة عمل حول"الطب الشرعي والعلوم الجنائية" ضمن مشروع حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية المنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الممول من الحكومة الكندية.

وتهدف الورشة إلى تطوير خبرات القضاة بما يخص الطب الشرعي وتوسيع مداركهم المعرفية في هذا الجانب لارتباطه بطبيعة عملهم وذلك انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى في تطوير العمل القضائي.

وقدم أخصائي الطب الشرعي ديفيد ويلز شرحا حول الطب الشرعي الخاص بالأحياء وذكر المعايير التي يجب أن تتوفر بتقرير الطب الشرعي المثالي، وأوضح الطريقة الأفضل للاستجواب.

واستمرت الورشة مدة يوم واحد وركزت في مجملها على الجانب العملي، وهي حلقة من سلسلة من الورشات ينوي المشروع تنفيذها في المستقبل القريب وتركز على مواضيع مثل: الاعتداءات الجنسية الغرق، الحريق، إطلاق النار، المخدرات، والأسلحة النارية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سياسات وتوجهات مجلس القضاء الأعلى لتعزيز وتطوير مهارات ومعارف القضاة في مفاهيم الطب العدلي والعلوم الجنائية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-10-2015 09:15 مساء  الزوار: 602    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved