||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413120
عدد الزيارات اليوم : 16235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص المحامين الجدد

قانون- الرجاء من المحامين المتدربين الجدد الذين تم تسجيلهم في سجل المحامين المتدربين في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 30/9/2015 مراجعة النقابة 

بخصوص دفع الرسوم ,والبالغة 67 دينار واستلام كتب الاعتماد والبطاقات بعد اسبوعين ليتسنى للطاقم الادراي عمل اللازم بخصوص اصدار الكتب والبطاقات.

مع الاحترام ،،،

تحريرا في 1/10/2015

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-10-2015 08:02 مساء  الزوار: 1382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved