|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص المحامين الجدد
قانون- الرجاء من المحامين المتدربين الجدد الذين تم تسجيلهم في سجل المحامين المتدربين في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 30/9/2015 مراجعة النقابة بخصوص دفع الرسوم ,والبالغة 67 دينار واستلام كتب الاعتماد والبطاقات بعد اسبوعين ليتسنى للطاقم الادراي عمل اللازم بخصوص اصدار الكتب والبطاقات. مع الاحترام ،،، تحريرا في 1/10/2015 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-10-2015 08:02 مساء الزوار: 1382 التعليقات: 0
|