||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624848
عدد الزيارات اليوم : 11431
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار..نقابة المحامين الفلسطنين

قانون-نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام قطعان المستوطنين بمهاجمة المنازل الفلسطينية الآمنة

ومن ضمنها الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل عائلة المحامي محمد هريني من قبل قطعان المستوطنين الضالة والذين يمارسون الإرهاب والترويع المنظم بدعم من دولة الاحتلال الصهيونية الزائلة.
وبهذا الصدد فان نقابة المحامين ماضية في سياستها المنظمة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات القانونية الدولية والنقابات الإقليمية والدولية الشريكة.

الاثنين 5 تشرين أول 2015

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-10-2015 08:50 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved