|| |
|
||||
شجب واستنكار..نقابة المحامين الفلسطنين
قانون-نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام قطعان المستوطنين بمهاجمة المنازل الفلسطينية الآمنة ومن ضمنها الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل عائلة المحامي محمد هريني من قبل قطعان المستوطنين الضالة والذين يمارسون الإرهاب والترويع المنظم بدعم من دولة الاحتلال الصهيونية الزائلة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-10-2015 08:50 مساء الزوار: 541 التعليقات: 0
|