||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626721
عدد الزيارات اليوم : 13304
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يطلق "الخدمات القضائية الذكية"

قانون-  أطلق مجلس القضاء الأعلى اليوم جهاز الخدمات القضائية الذكية، المطوّر من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية والذي تعود ملكيته الإبداعية لمجلس القضاء الأعلى

 وقد طوّر المجلس هذا الجهاز استجابة لاحتياجات المتقاضين، حيث يوفّر خدمات أقلام المحاكم إلكترونيا على مدار 24 ساعة في اليوم بما في ذلك العطل الرسمية والأعياد، وذلك بتمويل نت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقام بقص شريط الافتتاح كل من المستشار علي مهنّا، رئيس المجلس القضاء الأعلى، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبيرتو فالينت، وممثلين عن المؤسسات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات قطاع العدالة، ووسائل الإعلام.

واستعرض المستشار مهنّا، التحديات التي تواجه العمل القضائي مؤكداً أن مواجهتها يجب أن يكون بطرق إبداعية، مستفيدين من الدروس المعاصرة في التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية تستطيع معالجة عدد كبير من المشاكل التي تواجه القضاء، وأكد أن استخدام هذه التكنولوجيا ليس معزولاً عن مشاريع أخرى يقوم عليها مجلس القضاء الأعلى لتلبية احتياجات المتقاضين المتمثلة بترشيد التكلفة واستخدام الوقت، وتحسين إدارة المكان.

ومن جهته ثمّن فالينت الجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية، وعبر عن شكره لكل من الحكومة الهولندية، والحكومة السويدية، والحكومة البريطانية الداعمين لبرامج الخدمات الإلكترونية، وقدّر فالينت إنجازات مؤسسات دولة فلسطين التي تعمل في ظروف معقدة، وأكد على التزام UNDP وUNWOMAN بالعمل مع الشركاء الفلسطينيين لتحقيق مزيد من الإنجاز بتيسير وصول المواطنين للعدالة.

 

وقدّم المهندس مراد رمان، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات عرضاً تفصيليا لعمل جهاز الخدمات القضائية الذكية، وأجاب على أسئلة الحضور المتعلقة بالخدمات الجديدة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-10-2015 10:03 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved