|| |
|
||||
"شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي أشجان شقور من محافظة سلفيت بإحراق مركبته. وإن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء تؤكد على تضامنها مع الزميل وتنظر لهذا الاعتداء ببالغ الخطورة كونه أمر بات متكرراً ويشكل خطراً على الأمن والنظام العام وامن وسلامة الزملاء المحامين. وان تزايد حالات الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة التي تتزايد في الآونة الأخيرة تستهدف امن المواطن والوطن مما يستدعي من الجهات المختصة القيام بدور فاعل للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وتحقيق الأمن والأمان. علما بان نقيب وأعضاء مجلس النقابة يتابعون الأمر ببالغ الأهمية لحين القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2015 06:04 مساء الزوار: 509 التعليقات: 0
|