|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون-تعليق عمل في محافظة بيت لحم من الساعة 11:00 صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي وفي محافظة سلفيت من الساعة 11:00 وحتى الساعة 12:00 لزميلات الزملاء الكرام تحية الحق والعروبة،،، في ظل ما يتعرض له ابناء شعبنا الفلسطيني البطل من هجمة صهيونية معتادة نالت من براءة الاطفال واستهدفت ابناء شعبنا المناضل الذي لن ولم تكسر رباطة جأشه وصلابته امام الة الحرب الصهيونية. ومن منطلق الدور الوطني لنقابتكم العتيدة فان نقابة المحامين تعلن للزميلات والزملاء الكرام عن تعليق العمل غدا الثلاثاء 6-10-2015 من الساعة 11:00 وحتى نهاية الدوام الرسمي في محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد البطل الطفل عبد الرحمن شادي مصطفى ولاتاحة الفرصة للمحامين بالمشاركة بتشيع الشهيد. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2015 06:01 مساء الزوار: 593 التعليقات: 0
|