||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626525
عدد الزيارات اليوم : 13108
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون-تعليق عمل في محافظة بيت لحم من الساعة 11:00 صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي وفي محافظة سلفيت من الساعة 11:00 وحتى الساعة 12:00

لزميلات الزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة،،،

في ظل ما يتعرض له ابناء شعبنا الفلسطيني البطل من هجمة صهيونية معتادة نالت من براءة الاطفال واستهدفت ابناء شعبنا المناضل الذي لن ولم تكسر رباطة جأشه وصلابته امام الة الحرب الصهيونية.

ومن منطلق الدور الوطني لنقابتكم العتيدة فان نقابة المحامين تعلن للزميلات والزملاء الكرام عن تعليق العمل غدا الثلاثاء 6-10-2015 من الساعة 11:00 وحتى نهاية الدوام الرسمي في محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد البطل الطفل عبد الرحمن شادي مصطفى ولاتاحة الفرصة للمحامين بالمشاركة بتشيع الشهيد.
وعن تعليق العمل في محافظة سلفيت من الساعة 11:00وحتى الساعة 12:00 شجبا واستنكارا للاعتداء الاثم الذي تعرض له الزميل اشجان شقور باحراق مركبته ، يتخلل التعليق وقفة احتجاجية من الزملاء في محافظة سلفيت.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2015 06:01 مساء  الزوار: 593    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved