||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407186
عدد الزيارات اليوم : 10301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزراة العدل تشارك في اعداد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مكافحةالارهاب والجريمة

قانون- شاركت وزارة العدل ممثلة برئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد، في اعمال الاجتماع الخاص 

 لاعداد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والذي عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويهدف انشاء الشبكة العربية الى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من خلال تأمين ملتقى دائم للجهات الرسمية العربية بهذا الامر، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب فيما بينها وانشاء اطار عربي لدعم الجهود الوطنية الهادفة الى تطبيق المواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة.

وتسعى الشبكة الى تحقيق الهدف العام من انشائها من خلال العمل على تقوية التعاون القضائي العربي وتسيير اجراءاته والاسراع في تنفيذ كافة اوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، بالاضافة الى ارساء علاقات التواصل والتعاون بين الدول العربية، وتعميق لغة الحوار وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى العربي، وتوفير آليات للتعليم والمشورة بين الدول العربية وتسهيل بناء الشراكات المستدامة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

يشار الى انه تم تحديد وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل نقطة اتصال لدولة فلسطين في الشبكة القضائية العربية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-10-2015 09:53 مساء  الزوار: 629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved