||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413294
عدد الزيارات اليوم : 16409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة بغزة تحصل على قرار ادانة قاتل والديه

قانون- حصلت النيابة العامة امس على قرار ادانة المتهم سامر الحويحي قاتل والديه امام محكمة بداية دير البلح وحجز الحكم بتاريخ 20 من الشهر الحالي.

وأكد النائب العام وانطلاقا من أن النيابة العامة خصما شريفا تسعى للوصول للحقيقة قد محصت الاوراق للقضية فلم تجد الا مجرما قام بقتل والديه دون شفقة من اجل الحصول على المال مبينا انها السابقة الاخطر والجريمة التي تندى لها جبين البشرية.

 

 

وبين المستشار جبر أن النيابة وجهت للمتهم امام المحكمة المختصة تهم القتل قصدا والسطو والسرقة وحمل سلاح ناري بمناسبة غير مشروعة وحيازة سلاح دون ترخيص واثبتت بالدليل القاطع ان المتهم بكامل وعيه وقدراته العقلية وفندت ادعاء محامي الدفاع بانه مريض نفسي.

 

 

 

وأوضح جبر ان النيابة ومن خلال المذكرة الختامية التي قدمتها للمحكمة اثبتت صحة الاعتراف الصادر عن المتهم اثناء استجوابه بطواعية وارادة واهلية كاملة اقراره بتفاصيل جريمته النكراء وتمثيله للجريمة موثقة وقيامه بالهرب للاراضي المصرية ثاني ايام الواقعة وضبط السلاح المستخدم واستعادة الاموال المسلوبة لصاحبها واعتراف المتهم الاخر في القضية بأن الجاني أقر له كافة تفاصيل الواقعة.

 

 

الجدير ذكره ان القاتل الحويحي قام نهاية عام 2011 على قتل والديه المجني عليهما مصطفى عبد الخالق الحويحي وحليمة الحويحي بعد اطلاقه النار عليهما من سلاح كلاشنكوف في صالة المنزل الخاص بهما .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-10-2015 10:17 مساء  الزوار: 505    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved