|| |
|
||||
اعلان للمترجمين القانونيين المعتمدين من وزارة العدل
قانون- السادة المترجمون القانونيون المعتمدون من وزارة العدل بناء على قرار وزير العدل المستشار سليم السقا ، تعلن دائرة الترجمة في وزارة العدل عن توحيد تواريخ رخص الترجمة لكافة المترجمين القانونيين المعتميدن والمجددين لدى وزارة العدل، بحيث تبدا بتاريخ 11 تنتهي بتاريخ 3112 من كل عام، وعليه فان تراخيص المترجمين القانونيين المعتمدين تعتبر سارية حتى تاريخ 31-12-2015 حكما، وانه يتوجب على كافة المترجمين مراجعة دائرة الترجمة في وزارة العدل اعتبارا من تاريخ 1122015 من اجل تجديد رخصهالترجمة، مع عدم دفع رسوم التجديد قبل هذا الموعد. قائمة المترجمون المرخصون قانوناً من وزارة العدل الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-10-2015 07:15 مساء الزوار: 2574 التعليقات: 0
|