||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400583
عدد الزيارات اليوم : 3698
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة القدس بالشراكة مع نقابة المحامين تقيم المسابقة الدولية السابعة للمرافعات في حقوق الإنسان

قانون- أقامت كلية الحقوق في جامعة القدس بشراكة ودعم نقابة المحامين الفلسطينيين المسابقة الدولية السابعة لمرافعات حقوق الإنسان في فلسطين بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام في كان بفرنسا، وبحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، ونقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة وأعضاء هيئة المحلفين المحامي قصي عواد والدكتورة نجاح دقماق.

كما حضر المسابقة القنصل الفرنسي في القدس هيرفي ماجرو، ورئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام آلان تورة، وممثل سويسرا في رام الله بول غارنيير، والنائب العام عبد الغني العويوي، والقنصل البلجيكي العام برانو جانس، ومنسقة المسابقة مياسه خطيب وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، ومجموعة من الحقوقيين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأكد منظم مسابقة المرافعات الدولية د. أنور أبو عيشه على أن المنظمين يسعون إلى إعطاء الأفراد الفرصة في التفكير والإبداع في المجال القانوني والدفاع عن حقوق الإنسان.

وبدوره أشار نقيب المحامين إلى أنّ النقابة تسعى لإثراء التعليم المستمر، ونشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع الفلسطيني لتعزيز الثقافة القانونية، وطالب الزملاء في فرنسا أن يساهموا برفع الظلم عن المحامي والمواطن الفلسطيني، في ظل ما يتعرضون له من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني من قبل الإحلال الصهيوني.

وتحدث د. موسى دويك، عميد كلية الحقوق، نيابةً عن رئيس الجامعة د. عماد أبو كشك، أن لهذه المسابقة طابعاً خاصاً لأنها تُعقد رغم أصعب الظروف التي تعيش بها مدينة القدس وجامعة القدس، ومؤكداً على أن هذه الظروف ستخلق مادة خصبة لمرافعات جديدة، وخاصةً من قبل طلبة الجامعة الذين أثبتوا أنهم قادرين على احتلال المراكز فيها.

كما أكد القنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماجرو على أهمية هذه المسابقة كونها تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال آلان توري، رئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام، أنه لن يكون هنالك سلام في فلسطين طالما هنالك مواصلة بناء مستوطنات مخالفة للقانون الدولي، وسيكون دولة فلسطينية قريباً تعترف بها فرنسا.

وشارك في المسابقة عشرة محامين، وهم كالتالي: المحامية إميل فريجي من سين سان دونيس، التي حملت مرافعتها عنوان " الشباب المصري وراء القضبان" 
والمحامية لونا عريقات من أريحا التي جاءت مرافعتها تحت عنوان " مساواة دون تحفظ" 
والمحامية كليمانس كوتينو من باريس وكانت مرافعتها تحت عنوان " ضم وهم". 
ومرافعة المحامي علاء مرقة من محافظة الخليل كانت بعنوان " الشهيد .. 210" 
والمحامية تيفاني كونين من كولمار حملت مرافعتها عنوان " فريد المجنون" 
وتحت عنوان "متوحد، لكنني طفل تقبلوا اختلافي، أعطوني حقي" ترافعت المحامية شريهان الجعبري من محافظة الخليل.
أما المحامية أنييس بلاس من فال دواز كانت مرافعتها تحت بعنوان " جنون العدالة في ظل ضمائرنا النائمة"
والمحامي عبد الرحمن مرار من الأردن حملت مرافعته عنوان " طفولة على قدم واحدة"
بينما كانت مرافعة المحامي أوليفيير يلكوني من بوركينا فاسو بعنوان "أنا صوت ميسا"

حيث اختتمت المحامية رماح نجاجرة من بيت لحم هذه المسابقة بقضيتها التي تحمل عنوان " شهيد الفجر محمد أبو خضير"
وفي نهاية المسابقة تم إعلان أسماء الفائزين حيث حصلت على المرتبة الأولى المحامية لونا عريقات التي كانت مرافعتها تحت عنوان " مساواة دون تحفظ " وفي المرتبة الثانية فازت مرافعة " انا صوت ميسا" للمحامي اوليفيير يلكوني من فرنسا ، و حصلت مرافعة المحامي علاء مرقه على المرتبة الثالثة والتي حملت عنوان " الشهيد "

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-10-2015 08:36 مساء  الزوار: 497    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved