||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :86
من الضيوف : 85
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35486291
عدد الزيارات اليوم : 9853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة العسكرية تصدر حكما بالسجن المؤبد على متهم بالقتل ببيت لحم

قانون- حكمت المحكمة العسكرية في بيت لحم على عسكري من ملاك الدفاع المدني بالسجن المؤبد لادانته وزوجته بجريمة، وعلى زوجته بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما.ش

فقد ادانت المحكمة العسكرية المدانين العسكري "ج.ع.ب" وزوجته "ع.ي.ر" بجريمة قتل مواطن في مدينة بيت لحم "ش.ب" قبل 4 سنوات.

وقد صدر الحكم على الزوجة غيابيا كونها تحمل الهوية الاسرائيلية وتتواجد داخل اسرائيل منذ وقوع الجريمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-10-2015 08:11 مساء  الزوار: 539    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved