|| |
|
||||
المحكمة العسكرية تصدر حكما بالسجن المؤبد على متهم بالقتل ببيت لحم
قانون- حكمت المحكمة العسكرية في بيت لحم على عسكري من ملاك الدفاع المدني بالسجن المؤبد لادانته وزوجته بجريمة، وعلى زوجته بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما.ش فقد ادانت المحكمة العسكرية المدانين العسكري "ج.ع.ب" وزوجته "ع.ي.ر" بجريمة قتل مواطن في مدينة بيت لحم "ش.ب" قبل 4 سنوات. وقد صدر الحكم على الزوجة غيابيا كونها تحمل الهوية الاسرائيلية وتتواجد داخل اسرائيل منذ وقوع الجريمة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-10-2015 08:11 مساء الزوار: 539 التعليقات: 0
|