|| |
|
||||
بيان صادر عن لجنة المساعدة القانونية
قانون-الزميلات الزملاء الكرام إن لجنة المساعدة القانونية والمنبثقة عن مجلس نقابة المحامين ، تسعى لتطبيق القانون وخاصة ما جاء في نص المادة 44/7 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته(الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي) وعليه فان لجنة المساعدة القانونية تسعى لتقديم هذه الخدمة للفقراء الذين هم بحاجة لها وفقا لمعاير تم تحديدها، وان نقابة المحامين تتعاون مع المؤسسات التي تساعد الفقراء مثل(الشؤون الاجتماعية،ولجان الزكاة) وذلك بما يتفق وأحكام القانون ومصلحة المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2015 05:01 مساء الزوار: 509 التعليقات: 0
|