||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489904
عدد الزيارات اليوم : 13466
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن لجنة المساعدة القانونية

قانون-الزميلات الزملاء الكرام
تحية الحق والعروبة،،

إن لجنة المساعدة القانونية والمنبثقة عن مجلس نقابة المحامين ، تسعى لتطبيق القانون وخاصة ما جاء في نص المادة 44/7 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته(الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي)

وعليه فان لجنة المساعدة القانونية تسعى لتقديم هذه الخدمة للفقراء الذين هم بحاجة لها وفقا لمعاير تم تحديدها، وان نقابة المحامين تتعاون مع المؤسسات التي تساعد الفقراء مثل(الشؤون الاجتماعية،ولجان الزكاة) وذلك بما يتفق وأحكام القانون ومصلحة المحامين.
وان نقابة المحامين تؤكد على أنها تقبل الدعم من قبل الجهات المانحة بما يتفق واحتياجات النقابة وسياساتها ويخدم مصلحة المحامين.
بالإضافة إلى أن لجنة المساعدة القانونية تهدف من هذه الاتفاقيات إلى قيادة المؤسسات التي تعنى بتقديم المساعدة القانونية وتأطير عملها تحت مظلة نقابة المحامين الأمر الذي من شانه أن يخدم مصلحة المحامين بشكل عام.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2015 05:01 مساء  الزوار: 509    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved