|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة واعضاء مجلس النقابة وكافة اعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال الزميل المحامي والناشط الحقوقي فريد الاطرش خلال مشاركته في المسيرة المطالبة بتسليم جثامين الشهداء الابطال. ان نقابة المحامين اذ تدين هذا العمل الاجرامي تؤكد على انها مستمرة في مسيرتها الهادفة لفضح جرائم الاحتلال من خلال مراسلة كافة الجهات الدولية والمؤسسات الاقليمية والدولية والنقابات الشريكة لفضح جرائم الاحتلال المتكررة وللمطالبة بالافراج الفوري عن كافة الزملاء المحامين والذين اعتقلوا بمناسبة تأديتهم واجبهم المهني والانساني الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2015 07:21 مساء الزوار: 510 التعليقات: 0
|