||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382743
عدد الزيارات اليوم : 10495
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كتاب لرئيس الوزراء حول- موقف نقابة المحامين الفلسطينيين من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني

قانون- دولة الدكتور رامي الحمدلله رئيس مجلس الوزراء المحترم                                        

معالي السادة الوزراء أعضاء مجلس الوزراء المحترم

تحية الحق والعروبة وبعد،،

الموضوع: موقف نقابة المحامين الفلسطينيين من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003. 

يهديكم مجلس نقابة المحامين أطيب التحيات، وبالإشارة للموضوع أعلاه نتشرف في مجلس النقابة بالتعبير عن موقفنا من قراركم المشار إليه والمتضمن مضاعفة رسوم المحاكم النظامية بما يجحف بحق المواطنين والمواطنات في الوصول للعدالة، مستندين للأصول الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان التي غدت ملزمة لدولة فلسطين بعد الإنضمام لمجموعة الإتفاقيات الناظمة لحقوق الإنسان،  كما يلي:

أولا: حق الوصول للعدالة والإلتجاء إلى القاضي الطبيعي ومجانية التقاضي هي من عماد مبادئ حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة وقد كفلها المشرع الفلسطيني بنص المادة 30 منه والتي نصت على ( إن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ..) وبالتالي فإن إرهاق كاهل المواطنين برسوم إضافية يقيد حقهم في الوصول للتقاضي ولا سيما أن فرض رسوم على القضايا الجزائية يتناقض مع مفهوم الحق العام ومسؤولية النيابة العامة في ملاحقة الجرائم وضمان أمن المواطن والنظام العام، ويؤدي بالنتيجة إلى فقدان ثقة الجمهور بالقضاء ونشوء قضاء مواز واستيفاء للحقوق بالذات.

ثانيا: لقد قيدت المادة 88 من القانون الأساسي المعدل فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها بالقانون، وبالتالي فإنه وبالرغم مما ورد بشأن صلاحيات مجلسكم الموقر وفقا لنص المادة 17 من قانون رسوم المحاكم المذكور فإن هذا النص غير دستوري وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بهذا الشأن.

ثالثا: إن مضاعفة رسوم المحاكم وبالشكل المعلن ينتقص من حقوق الفئات المهمشة والأشد فقرا في الوصول للعدالة وينتهك مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة 9 من القانون الأساسي المعدل، ويشكل إخلالا بقواعد الأمم المتحدة لإستقلال القضاء وينتهك الحق في المحاكمة العادلة وفقا لما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لا سيما أن معدل البطالة في المجتمع الفلسطيني وصل إلى 27.45%، وأن معدل الفقر في ازدياد نتيجة لممارسات الإحتلال المتصاعدة بحق شعبنا .

رابعا: إن ما سيق من مبررات لإستخدام الرسوم الباهضة في الحد من الإختناق القضائي وتدفق الشكاوى على المحاكم هي مبررات تتناقض مع المبادئ الدستورية وقواعد حقوق الإنسان وتنال من ثقة الجمهور بقطاع العدالة بشكل عام، ووتناقض مع واقع حال القضاء ومسببات الإختناق القضائي والتي تبتعد كثيرا عما هو مساق من تبريرات.

وعليه يتوجه مجلس نقابة المحامين إلى مجلسكم الموقر وبما للنقابة من حق الدفاع عن سيادة القانون لإلغاء قراركم بتعديل جدول رسوم المحاكم وإبقاء الحال كما هو عليه من السابق ، مع تأكيد مجلس النقابة على مواصلة الجهود والشراكة في إصلاح الجهاز القضائي وفقا للأصول التي تحفظ استقلال القضاء وكرامة المواطنين وتعزز حقهم في الوصول للعدالة لا سيما الفئات المهمشة والأشد فقرا والدفاع عن حمى القانون وسيادته.

هذا مع الإحترام،،،

 

مرفق الكتاب


مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-11-2015 10:42 مساء  الزوار: 1648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved