||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381871
عدد الزيارات اليوم : 9623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تأكيد صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانونجماهير شعبنا المناضل

الزميلات الزملاء الأفاضل

تحية الحق والعروبة ،،،

إن نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني في اللجوء الى التقاضي والحصول على محاكمة عادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان .
و بالنظر للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2015 بتعديل رسوم المحاكم و زيادتها بشكل كبير جدا لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، وعلى الرغم من أن المادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 5/8/2003 قد منحت مجلس الوزراء حق التعديل إلا أنها قيدته بعبارة (حسب مقتضى الحال) ، و جاءت المادة 17 المذكورة مخالفة لما ورد في المادة 88 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على (فرض الضرائب العامة والرسوم ، وتعديلها وإلغائها ، لا يكون إلا بقانون.. ) وكان على مجلس الوزراء الموقر التقيد بأحكام القانون الأساسي .

إن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يرى في هذا التعديل مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة ، وكان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي والبحث عن آليات للفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنيب المواطن أعباء إقتصادية إضافية في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ، وكان من الأجدى لهم التشاور مع أهم أركان العدالة أي نقابة المحامين الفلسطينيين و مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار.

جماهير شعبنا الصامد
الزملاء الزميلات الكرام

وعليه قرر مجلس نقابة المحامين المنعقد بشكل طارئ بتاريخ هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني لعام 2015 ، رفضه التام لقرار مجلس الوزراء بتعديل رسوم المحاكم ، وندعو كافة أبناء شعبنا لرفض هذا القرار الذي يمس حقوقه الأساسية ، كما ندعو كافة الزملاء و الزميلات وأبناء شعبنا الفلسطيني المناضل للمشاركة بفعالية في الوقفة الاحتجاجية التي تقررت يوم الخميس الموافق 19 تشرين الثاني لعام 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام مجلس الوزراء ونعلمكم أنه تقرر تعليق العمل طيلة يوم الخميس الموافق 19/11/2015 أمام كافة المحاكم و النيابات و المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، علما أن نقابة المحامين قامت بتوفير وسائل نقل عام لكافة المحامين الراغبين للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية .

و يؤكد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفعاليات الاحتجاجية من أجل إلغاء تعديل جدول الرسوم ، لخطورة المرحلة فان مجلس النقابة يهيب بكافة المحامين والمحاميات للمشاركة الفاعلة في كافة الخطوات التي يدعو لها مجلس النقابة .

مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-11-2015 03:52 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved