|| |
|
||||
تأكيد صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- جماهير شعبنا المناضل الزميلات الزملاء الأفاضل تحية الحق والعروبة ،،، إن نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني في اللجوء الى التقاضي والحصول على محاكمة عادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان . إن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يرى في هذا التعديل مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة ، وكان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي والبحث عن آليات للفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنيب المواطن أعباء إقتصادية إضافية في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ، وكان من الأجدى لهم التشاور مع أهم أركان العدالة أي نقابة المحامين الفلسطينيين و مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار. جماهير شعبنا الصامد وعليه قرر مجلس نقابة المحامين المنعقد بشكل طارئ بتاريخ هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني لعام 2015 ، رفضه التام لقرار مجلس الوزراء بتعديل رسوم المحاكم ، وندعو كافة أبناء شعبنا لرفض هذا القرار الذي يمس حقوقه الأساسية ، كما ندعو كافة الزملاء و الزميلات وأبناء شعبنا الفلسطيني المناضل للمشاركة بفعالية في الوقفة الاحتجاجية التي تقررت يوم الخميس الموافق 19 تشرين الثاني لعام 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام مجلس الوزراء ونعلمكم أنه تقرر تعليق العمل طيلة يوم الخميس الموافق 19/11/2015 أمام كافة المحاكم و النيابات و المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، علما أن نقابة المحامين قامت بتوفير وسائل نقل عام لكافة المحامين الراغبين للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية . و يؤكد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفعاليات الاحتجاجية من أجل إلغاء تعديل جدول الرسوم ، لخطورة المرحلة فان مجلس النقابة يهيب بكافة المحامين والمحاميات للمشاركة الفاعلة في كافة الخطوات التي يدعو لها مجلس النقابة . مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-11-2015 03:52 مساء الزوار: 598 التعليقات: 0
|