|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون اعتقال الزميل المحامي طارق برغوث من قبل سلطات الاحتلال ،أثناء تأديته لعمله في المحاكم العسكرية على خلفية دفاعه عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. إن نقابة المحامين ترفض على العمل الإجرامي رفضا تاما وتعتبره تعدي صارخ على الحريات العامة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-12-2015 11:10 مساء الزوار: 703 التعليقات: 0
|