||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381336
عدد الزيارات اليوم : 9088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون اعتقال الزميل المحامي طارق برغوث من قبل سلطات الاحتلال ،أثناء تأديته لعمله في المحاكم العسكرية على خلفية دفاعه عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

إن نقابة المحامين ترفض على العمل الإجرامي رفضا تاما وتعتبره تعدي صارخ على الحريات العامة.
وإننا في نقابة المحامين إذ نستنكر هذا العمل ،نناشد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.
كما وستقوم نقابة المحامين بمتابعة هذا الآمر من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-12-2015 11:10 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved