||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386634
عدد الزيارات اليوم : 14386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يشارك باجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

قانون-  أشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا إلى أن المدخل الأساسي لإصلاح قطاع العدالة يتمثل بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع العدالة ومؤسساتها، ولا بد من جرأة عالية لوضع مشاريع قوانين بدءا من قانون السلطة القضائية.

جاء حديثه اليوم خلال مشاركته باجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة الذي ضم رؤساء قطاع العدالة وممثلين عن المؤسسات المانحة والشريكة.
 
 
 
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الإيمان بالشراكة وبالمفهوم الواسع للشراكة في قطاع العدالة وذلك من خلال رؤية واحدة وهدف واحد، مشيرا إلى أن وحدة السلطة القضائية هي احتياج وطني وعدلي وقضائي.
 
وفي كلمته الافتتاحية عبر الفيديو كونفرنس من غزة، أشار وزير العدل المستشار سليم السقا إلى أولويات وزارة العدل في توحيد التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما ينسجم مع المعايير الدولية في ميدان قطاع العدالة مع خصوصية المجتمع الفلسطيني، وشدد على ضرورة وضع سياسة تشريعية توضح العلاقة بين أطراف قطاع العدالة.
 
من جهته تحدث النائب العام القاضي عبد الغني العويوي عن أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع الجهات الرسمية من خارج النيابة العامة.
 
وبين قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش أن القضاء الشرعي كجزء من منظومة قطاع العدالة يعاني من مشاكل بسبب قدم التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، حيث أن المحاكم الشرعية عانت على مدى عقود من نوع من الإهمال والتجاهل.
 
من جانبها أوضحت القائم بأعمال ديوان الفتوى والتشريع إيمان عبد الحميد أن الهدف الاستراتيجي للديوان أن تكون هناك مؤسسات حكومية تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع والعمل على تعزيز اعتماد هذه الإجراءات في إعداد صياغة هذه التشريعات من المؤسسات الحكومية.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-12-2015 08:44 مساء  الزوار: 594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved