||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386812
عدد الزيارات اليوم : 14564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

قانون- ترأس وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا الاجتماع السنوي لمجموعة عمل قطاع العدالة الذي عقد اليوم في رام الله، حيث 

شارك في الاجتماع رؤساء قطاع العدالة الفلسطيني وممثلين عن المؤسسات المانحة الشريكة.

وفي كلمته  في افتتاح الاجتماع  عبر الفيديو كونفرنس من غزة، اشار وزير العدل المستشار سليم السقا الى  اولويات وزارة العدل الاستراتيجية للعام 2016 من ضرورة البحث في الية موائمة التشريعات الوطنية لقطاع العدالة مع حجم التشريعات السارية في فلسطين ، اضافة الى توحيد التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما ينسجم مع المعايير الدولية في ميدان قطاع العدالة مع خصوصية المجتمع الفلسطيني.

وشدد السقا على ضرورة وضع سياسة تشريعية توضح العلاقة بين اطراف قطاع العدالة، والسعي نحو مظلة واحدة تجمع قطاع العدالة وتنطم الية عملها وفقا لنطام قانوني واحد، اضافة الى استحداث وتعديل  تشريعات فرعية كافية لتفعيل بيئة قطاع العدالة، وضرورة استكمال العمل على اعداد مسودة الدستور الفلسطيني الثالثة، مؤكدا على ان وزارة العدل تسعى من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة الى وضع اليات متوافق عليها لتوحيد النظام القانوني والقضائي  في سبيل توحيد السلطة القضائية ومؤسسات قطاع العدالة بين شطري الوطن.

وبين السقا ان من بين الاولويات الاستراتيجية للعام 2016 العمل على التطوير المؤسسي لتمكين مؤسسات قطاع العدالة للقيام بدورها بشكل فعال، وتطوير بيئة العمل مع مراعاة كافة الاحتياجات والجوانب المتعلقة بخصوص عمل مؤسسات قطاع العدالة .

وفي نهاية كلمته تقدم وزير العدل بالشكر الى المؤسسات الشريكة والمانحة والى كافة الأطراف التي ساهمت في عمل المتابعات المتعلقة بالخطة ابتداءً من المجموعة المصغرة المتمثلة بوحدات التخطيط في مؤسسات قطاع العدالة والفريق الوطني ورؤساء مؤسسات القطاع، وكذلك وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) على مجهودهم في التحضيرالاجتماع.

من جانبه اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار علي مهنا اهمية الايمان  بالشراكة في قطاع العدالة وبالمفهوم الواسع للشراكة في قطاع العدالة وذلك من خلال  رؤية واحدة وهدف واحد ، مشيرا الى ان وحدة السلطة القضائية هي احتياج وطني وعدلي وقضائي .

واضاف مهنا " ان المدخل الاساسي لاصلاح قطاع العدالة يتمثل باعادة النظر في التشريعات  الناظمة لقطاع العدالة ومؤسساتها ، ولا بد من جرأة عالية لوضع مشاريع قوانين بدءا من قانون السلطة القضائية.

وأشار النائب العام القاضي عبد الغني العويوي الى أبرز التحديات التي وتواجه النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع الجهات الرسمية من خارج النيابة العامة،  من انسحاب عدد من مشاريع الدول المانحة والتي تمول حاليا عمل عدد من الخبراء المتخصصين ،اضافة لتمويل عدد من نشاطات وبرامج النيابة العامة ،و قصور هيكلية النيابة العامة في استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكلية ، والنقص في الطاقم الاداري للنيابة العامة ،و التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لفلسطين وممارسات الاحتلال وما يترتب على ذلك من أثار على النيابة العامة.

وفي كلمته اشار وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس إلى ضرورة تطوير مسودات مشاريع القوانين وأنظمة العمل واللوائح التنفيذية والمعايير المتعلقة بعمل واختصاص وزارة العدل ، اضافة الى تعزيز أداء الكادر البشري في الوزارة ، وتنمية المهارات والخبرات التخصصية في المجالات المتعلقة بالدور والوظائف التي تؤديها الوزارة ، وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ، وتهيئة بيئة العمل الخاصة بالطب العدلي، وتطوير بيئة عمل المديريات التابعة لوزارة العدل.

من جهته بين قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش الهباش ان القضاء الشرعي كجزء من منظومة قطاع العدالة لديه  من المشاكل بسبب قدم التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، مضيفا "نضع في راس اولوياتنا في القضاء الشرعي تطوير القوانين والتشريعات والاسس القانونية التي يقوم عليها القضاء الشرعي اضافة الى  تطوير بيئة التقاضي المكانية ، حيث ان المحاكم الشرعية عانت على مدى عقود من نوع من الاهمال والتجاهل" .

من جانبها اكدت القائم باعمال ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد الى الهدف الاستراتيجي للديوان ان تكون هناك  مؤسسات حكومية تعتمد اجراءات ديوان الفتوى والتشريع والعمل على  تعزيز اعتماد هذه الاجراءات في اعداد  صياغة هذه التشريعات من المؤسسات الحكومية ، اضافة الى استمرار تطوير الدعم الفني للمؤسسات بالبت في الفتاوى والاستشارات القانونية وفق اجراءات الديوان ومن خلال الراي القانوني لديوان الفتوى والتشريع ، وان تكون  الجريدة الرسمة هي المرجعية القانونية والتشريعات فيها نافذة بعد نشرها الى كافة شرائح المجتمع

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-12-2015 08:50 مساء  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved