||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386309
عدد الزيارات اليوم : 14061
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تكرم مديرة مشروع القضاء وسيادة القانون

قانون- نظمت نقابة المحامين حفل وداع في مقر النقابة الرئيس في رام الله للخبيرة سلكه كلاوسنج مديرة مشروع القضاء/ وسيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي.

حيث شمل الحفل على تقديم الشكر والتكريم لسيدة كلاوسنج والاتحاد الأوروبي على الانجازات المتميزة والمساهمات المثمرة التي جعلت لها تأثير دائم على أساس الأداء والاحتراف المهني بمجال القضاء وسيادة القانون.

بدوره قدم أمين سر النقابة م. ربحي قطامش مكلفا بتمثيل المجلس،شرحا موجزا عن تاريخ العلاقة مع برنامج الاتحاد الأوروبي والتي كانت تمثله الخبيرة كلاوسنج وأعرب عن امتنانه لفريق الاتحاد الأوربي على مساهماته البناءة في دعم نقابة المحامين علميا ولوجستيا.

وأكد على أهمية العلاقة الإستراتيجية المشتركة التي تمأسست ما بين النقابة والاتحاد الأوروبي والتي بدورها تصب في مصلحة نقابة المحامين وأعضاء هيئتها العامة.

كما شكرت كلاوسنج النقابة على هذا الحفل وأشادت بالعلاقات المميزة التي جمعت النقابة بالاتحاد الأوروبي.

و عبرت عن ثقتها بالمحامين الفلسطينيين وإصرارهم على تنمية قدراتهم ودعم شعبهم وقضيتهم،وشادت بدور النقابة المتميز على المستوى الوطني والدولي.

يجدر بالذكر ان الخبيرة كلاوسنج عملت على مدار ثلاثة سنوات مع نقابة المحامين من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الذي قدم منحة لنقابة المحامين استهدفت تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة والتي كان عمرها الزمني من العام 2011-2014 .

وقامت بعد ذلك بمتابعة المنحة الأوربية مع نقابة المحامين من البداية حتى مرحلة إعداد مقترح المشروع الجديد الذي يستهدف دعم نقابة المحامين بمركزيها(مركز غزة،مركز القدس) ويهدف إلى تطوير قدرات نقابة المحامين وتنمية قدرات الهيئة العامة للنقابة.

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-12-2015 07:30 مساء  الزوار: 460    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved