||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386213
عدد الزيارات اليوم : 13965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تنشر احصاءاتها في قضايا قتل النساء للأعوام 2013-2015

قانون- بمناسبة فعاليات الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد النساء، قامت النيابة العامة الفلسطينية بنشر إحصاءاتها المتعلقة في القضايا الواردة اليها خلال الثلاثة أعوام الماضية

في قضايا  قتل النساء في الضفة الغربية، كما وتستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز حماية النساء ومحاسبة الجناة. ولا تشمل هذه الاحصائية النساء اللواتي قتلن على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي و/ أو المستوطنين و/ او تلك التي لا تدرج ضمن الاختصاص المكاني او الاختصاص الوظيفي مثل القضايا المرفوعة ضد افراد قوى الامن الفلسطينية التي تحال من الشرطة الى النيابة العسكرية،, كما ولا تشمل القضايا التي تتعلق بالنساء حملة الهوية المقدسية .

 تفيد الاحصائيات الصادرة عن النيابة العامة أن عدد النساء المغدورات عام 2013 بلغ 12 امرأة (11 قضية قتل)، وعام 2014  بلغ 14 امرأة ، بينما  بلغ العدد الاجمالي لقضايا القتل للعام 2015  وحتى اواخر شهر تشرين الثاني, 6 نساء.

تشكل هذه النسبة 32.4% من قضايا القتل في العام 2013 والبالغ عددها  34 قضية، و 31.1% من قضايا القتل في سنة 2014 والبالغ عددها 45 قضية, و12.8% من قضايا القتل في سنة 2015 والبالغ عددها 47 .

وتشير الاحصائية الى ارتفاع بنسبة 32.4 %  في معدل الجريمة في قضايا القتل بشكل عام في الاعوام 2013-2014 وارتفاع بنسبة  4.4 % في معدل الجريمة في قضايا القتل بشكل عام  في الاعوام  2014-2015, والى ارتفاع بنسبة 27.3%  في عدد قضايا قتل النساء في الاعوام 2013-2014 وانخفاض  بنسبة57.1% في عدد  قضايا قتل النساء في الاعوام2014-2015 .

وتهدف النيابة العامة من خلال نشر هذه البيانات الى تسليط الضوء على أهمية العمل التكاملي والشمولي لمحاربة جرائم قتل النساء والقضاء عليها، هذا بالإضافة إلى تحفيز افراد المجتمع وصانعي القرار وممثلي أركان العدالة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على خلق وتأسيس تدابير وقائية وحمائية كافية من اجل ضمان حماية النساء من كافة أشكال العنف: النفسي، والجسدي، والجنسي، ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام،  بما في ذلك العمل على تعديل القوانين والممارسات القانونية والاحكام القضائية في هذا المجال وخلق نقاش قانوني حقوقي مناصر لقضايا النساء ويجرم الاعتداء عليهن بكافة أشكاله.

 التفاصيل:

1. العلاقة بين المعتدي والضحية:

تشير الاحصائيات المشار اليها  الى أن   84.3%  من القضايا التي سجلت, كان المعتدي بها من داخل الأسرة ليشمل الاب، الاخ، الزوج، أخ الزوج، الابن والحفيد والعم وابن العم وأبناء العائلة الموسّعة (الحمولة). في حين أن  9.4% كان المعتدي بها من خارج الاسرة،, حيث تمت الجريمة تمهيدا لارتكاب جناية السرقة, أما 6.2 % فقد سجلت ضد مجهول.

في العام 2013 بلغ عدد القضايا الواردة 11 قضية وكان عدد المغدورات فيها 12 امرأة، 10 نساء منهن كان المتهم بها من عائلة الضحية القريبة ، بينما كان هنالك متهم واحد من خارج الأسرة, ارتكب جريمته تمهيدا لارتكاب جناية السرقة, بالإضافة الى مجرم واحد لا يزال مجهول الهوية في قضية قتل واحدة .

وبالنسبة للقضايا الواردة في عام 2014 والتي بلغ عددها 14 قضية, ففي 11  قضية كان المتهم بها من عائلة الضحية القريبة وفي قضية واحدة كان المتهم من العائلة الموسعة، وفي قضيتين كان المتهم من خارج الاسرة في واحدة منها ارتكب المتهم جريمته تمهيدا لارتكاب جناية السرقة، وفي القضية الثانية ارتكب المتهم جريمته أثناء ممارسة أعمال الشعوذة وتم توجيه له تهمه " الضرب المفضي الى الموت".

أما في القضايا الواردة الى النيابة العامة العام 2015 والتي بلغ عددها 6 قضايا، فقد كان المتهم من عائلة الضحية القريبة  في 4  قضايا, وقضية واحدة كان المتهم بها من أبناء العائلة الموسعة وقد اتُهِم بجريمة "القتل عن غير قصد"، بينما متهم واحد من خارج الأسرة ارتكب جريمته تمهيدا لارتكاب جناية السرقة.

 

 

2. سير اجراءات القضية:
  •  فيما يخص القضايا التي وردت في العام 2013 والتي بلغت 11 قضية، فقد تم إحالة 8 منها الى محكمة البداية، ولا تزال ثلاثة قضايا من مجمل القضايا ال 11 قيد التحقيق.
     
     ومن القضايا ال 8 المحالة الى المحكمة، تم احالة 7 منها بتهمة القتل العمد، وواحدة بتهمة القتل القصد تمهيدا لارتكاب جريمة اخرى (السرقة)، وصدر قرار من محكمة البداية بالأشغال الشاقة المؤبدة في ملف واحد فقط من مجمل الملفات السبعة المحالة الى المحكمة، وتم تشديد العقوبة  فيها من قبل محكمة الاستئناف لتصبح الاعدام، وتم نقضه بحكم القانون ولم يفصل فيها حتى تاريخه من قبل محكمة النقض، أما بالنسبة  للقضايا الثلاثة التي لا تزال قيد التحقيق، فقد اعتبرت واحدة منها قتل بظروف مشبوهة  ولا يزال الفاعل فيها مجهول.
     
  •  أما القضايا الواردة في العام 2014 والتي بلغ عددها 14 قضية، فقد تم إحالة 12 قضية منها الى محكمة البداية، وصدر أحكام في أربعة منها فقط، في حين تم احالة ملف واحد من الملفات ال 14 الى مكتب النائب العام لتدقيق قرار توجيه الاتهام حسب الاصول، وتم توجيه لائحة اتهام بتهمة القتل العمد في ملف اخر بعد تدقيقه حسب الاصول على ان يتم تحويله الى محكمة البداية.
     
    ومن القضايا ال 12 المحالة الى المحكمة فقد تم توجيه تهمة القتل العمد في9 منها، وتهمة القتل القصد في واحدة، وتهمة القتل تمهيدا لارتكاب جناية السرقة في واحدة، وتهمة الضرب المفضي الى الموت في واحدة. وقد صدر قرار من محكمة البداية في أربعة قضايا من القضايا ال 12 المحالة الى المحكمة، ومن الأحكام الصادرة من محكمة البداية في احدى هذه القضايا كانت الاشغال الشاقة المؤبدة، وتم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف،  وتم نقضه بحكم القانون ولم يفصل فيها حتى تاريخه من قبل محكمة النقض، وكذلك فقد صدر حكم آخر في قضية ثانية  من القضايا الأربعة تمثل بالحبس لمدة سنتين، عدلت المحكمة فيه تكييف وصف التهمة المسندة  للمتهم من النيابة العامة من القتل العمد لتصبح تهمة القتل القصد، وبالتالي تكون قد أخذت بالظروف المخففة المتمثلة "بسوره الغضب" الناتجة عن عنصر الاستفزاز وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات،  بينما تم تخفيض مقدار العقوبة من قبل محكمة الاستئناف فيه لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة بدل سنتين مع الاخذ بعين الاعتبار بالأسباب المخففة التقديرية عملا بأحكام المادة 99 بسبب اسقاط الحق الشخصي من ذوي المغدورة، كذلك  فقد صدر حكم من محكمة البداية في القضية الثالثة من اجمالي القضايا المحالة تمثل بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عام، عدلت فيها المحكمة بقرارها تكييف وصف التهمة المسندة من النيابة العامة بالقتل العمد لتصبح تهمة القتل القصد، هذا وقد بادرت النيابة بتقديم استئناف في القضية الموصوفة ولم يتم الفصل بها حتى تاريخه،  أما بالنسبة للقضية الرابعة فقد توصلت المحكمة  بالنتيجة الى ان المتهم مختل عقليا وقررت ايداعه بمستشفى الأمراض العقلية.

  • بالنسبة للقضايا الواردة الى النيابة العامة في العام 2015 والتي بلغ عددها  6 قضايا، فقد تم إحالة ملف واحد منها الى المحكمة بتهمة القتل العمد وما زال منظورا حتى تاريخه أمام محكمة البداية، وتم إحالة 3   قضايا الى مكتب النائب العام لتدقيق قرار توجيه الاتهام حسب الاصول، ولا تزال  قضيتين من مجمل القضايا الستة قيد التحقيق.

 

التوزيع الجغرافي:

اما في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي, تظهر هذه الاحصائية  على مدار الثلاثة سنوات تباين في التوزيع الجغرافي لجرائم القتل المرتكبة ضد النساء في المحافظات المختلفة، فوفقا لهذه البيانات تبين أن محافظة رام الله  سجل فيها أعلى عدد جرائم  حيث بلغ 11 جريمة، تلتها محافظة نابلس حيث بلغ عددها 6 جرائم،  تلتها الخليل إذ سجلت 4 جرائم، احدى هذه الجرائم راح ضحيتها امرأتين ليصبح عدد النساء المغدورات خمسة نساء، أما محافظة سلفيت فسجلت فيها ثلاث جرائم، بينما وقعت جريمتين في كل من محافظتي جنين وبيت لحم، وجريمة واحدة في كل من محافظة  طوباس ومحافظه طولكرم ومحافظة أريحا.

التدابير المؤسساتية  التي اتخذتها النيابة العامة في  قضايا قتل النساء:

كما تشير البيانات أعلاه حول قضايا قتل النساء بشكل خاص  والتقارير المختلفة حول قضايا العنف ضد النساء  باعتبارهن من الفئات المستضعفة في المجتمع فقد دأبت النيابة العامة لاتخاذ العديد من التدابير التي من الممكن ان تعمل على تعزيز حماية النساء وسلامتهن البدنية والنفسية وامنهن الاجتماعي ومحاسبة الجناة بهدف تحقيق الردع العام والردع الخاص ومنها:

1. تم تفعيل وحدة النوع الاجتماعي بمكتب النائب العام ومنحها مهمة الاشراف على عمل المحافظات الشمالية في  التعامل بقضايا العنف ضد النساء في مرحلتي التحقيق والترافع وتطوير استراتيجيات لتعزيز قدرات اعضاء النيابة العامة  للتعامل مع هذه القضايا وحساسيتها ولرفع معدل الادانة في هذه الجرائم.

تكريساً لذلك، تم تخصيص 14 وكيل نيابة عامة للتحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء والأطفال في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، منهم 6 إناث مقابل 8 ذكور، يحرص الفريق على التعامل مع هذه القضايا اثناء التحقيق والترافع بحساسية وبسرية عاليتين مع مراعاة سرعة الاجراءات الواجب اتخاذها .

2. يتم العمل حاليا على تطوير اجراءات عمل موحدة عادلة وحساسة للنوع الاجتماعي بهدف توحيد الاجراءات المتخذة  في  التحقيق  والتحويل ومقاضاة قضايا العنف ضد النساء في جميع النيابات.

 

3. تتوسع النيابة العامة بالتحقيق  في حالات الانتحار أو الوفاة في ظروف مشبوهة للتأكد فيما اذا كانت هنالك شبهه جنائية، فقد كشفت العديد من التحقيقات في حالات انتحار النساء والفتيات أو في حالات الوفاة في ظروف مشبوهة بأنها حالات قتل، وفي حالات محددة عند الكشف عن بينات جديدة، يعاد فتح التحقيقات، وأحياناً عدة أمرت النيابة العامة بإعادة فتح القبر كإجراء تحقيقي  لغايات كشف الحقيقية  بعد ان تم اعتبار الوفاة طبيعية تخلو من اي شبهة جنائية او حين يتم دفن الجثمان دون تصريح دفن، على سبيل المثال قد اصدر النائب العام تعليماته باستخراج جثة مواطنة مسنة من قرية مزارع النوباني في شهر نيسان 2014  وتم احالتها الى معهد الطب الشرعي لغايات تحديد السبب المباشر للوفاة بتقرير طبي قضائي بعد الكشف عن بيانات جديدة عند التحقيق مع المتهم  في قضية اخرى وخصوصا ان جثة المواطنة قد تم دفنها من قبل ذويها دون ان يتم تبليغ النيابة العامة والشرطة وقد تبين بالتشريح ان الوفاة جنائية،  في حين ورد الى النيابة العامة قضية كانت قد سجلت تحت شبهة جنائية وبينت نتائج التحقيقات ان الوفاة جاءت قضاء وقدر. 

4.  مباشرة النائب العام التحقيق بنفسه في قضايا القتل ذات الاهمية الخاصة والطابع العام  والإشراف المباشر على جميع اجراءات التحقيق .

5.  تستأنف النيابة العامة أكثر من 90% من قرارات محاكم البداية والاستئناف في قضايا قتل النساء (وفي قضايا القتل عامة) وفقاً للإجراءات القانونية.
 

6. تعزيز التعامل بنظرة شمولية تكاملية في مثل هذه القضايا  مع الاخذ  بعين الاعتبار النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية  التي تعيق وصول النساء الى العدالة، وقد تم تعزيز هذا التوجه من خلال تطوير التنسيق والتعاون والتحويل للشركاء ومقدمي الخدمات من خلال بناء الشراكات واعداد مذكرات تفاهم.

 ومن أهم الممارسات الذي  تمخضت عن التخصص تم التعامل مع قضية قتل تعتبر قضية رأي العام وكانت من أبشع الجرائم التي وقعت في العام 2014 بحيث تم التحقيق بشكل مهني أدى الى ان النيابة العامة نجحت في الحصول على قرار بإدانة المجرم من محكمة البداية بالتهم المسندة اليه وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في أقل من سبعة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة مع مراعاة الضمانات الممنوحة للمتهم حسب الاصول، وفصلت من قبل محكمة الاستئناف وهي الان مدورة أمام محكمة النقض.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-12-2015 07:34 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved