||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381727
عدد الزيارات اليوم : 9479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة العدل العليا تبطل مرسوم الرئيس تعيين علي مهنا رئيسا للقضاء

قانون- محكمة العدل العليا الفلسطينية قررت ببطلان تعيين الاستاذ علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى لعدم دستوريته، ولان قرار تعيينه جاء بمرسوم رئاسي وليس وفق خطوات ادارية دستورية.

وأكد رئيس مجلس القضاء الاستاذ علي مهنا النبأ وقال (انا ملتزم بقرار المحكمة العليا وسأحترم هذا القرار لانه واجب الاحترام والتنفيذ ، واّمل ان يكون في مصلحة الوطن والمواطن ).

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-12-2015 08:20 مساء  الزوار: 1309    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved