|| |
|
||||
محكمة العدل العليا تبطل مرسوم الرئيس تعيين علي مهنا رئيسا للقضاء
قانون- محكمة العدل العليا الفلسطينية قررت ببطلان تعيين الاستاذ علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى لعدم دستوريته، ولان قرار تعيينه جاء بمرسوم رئاسي وليس وفق خطوات ادارية دستورية. وأكد رئيس مجلس القضاء الاستاذ علي مهنا النبأ وقال (انا ملتزم بقرار المحكمة العليا وسأحترم هذا القرار لانه واجب الاحترام والتنفيذ ، واّمل ان يكون في مصلحة الوطن والمواطن ). الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-12-2015 08:20 مساء الزوار: 1309 التعليقات: 0
|