||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621549
عدد الزيارات اليوم : 8132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"المحامين": وقف صرف رواتب الأسرى مخالفة تستوجب المساءلة

قانون- اعتبرت نقابة المحامين أن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين، مخالفةٌ لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى، مطالبة بالمساءلة القانونية لكل من قام بتنفيذ القرار.

وأضافت النقابة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن نظم أعمال وحقوق رواتب الأسرى تصرف حسب قانون الأسرى، وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونية، والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش الكريم، تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال.

 

 

واعتبرت النقابة أن عدم تطبيق القانون هو "هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم، و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".

 

 

وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى المحامي سليمان ياسين، الوزراء بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وفق القانون، وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين.

 
وقال ياسين: "إن المساس بكرامة الأسرى وهم نخب الشعب، خطٌّ أحمر لا يمكن السكوت عنه".
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-12-2015 09:33 مساء  الزوار: 518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved