|| |
|
||||
إعـــــــــــلان صادر عن لجنة التقاعد
قانون- الزميلات الزملاء الكرام . نأمل من كافة المحامين/ات والذين كانوا مزاولين لمهنة المحاماة قبل تأسيس النقابة بتاريخ 1997 ويشملهم قرار المجلس بالسماح لهم بشراء السنوات السابقة لتأسيس النقابة ،ولم يتقدموا بطلب شراء لغاية الآن بأن يسارعوا بتقديم طلبات الشراء قبل انتهاء المدة المحددة وهي حتى تاريخ 31-12-2015 . مع الاحترام،، الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-12-2015 10:48 مساء الزوار: 1025 التعليقات: 0
|