|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام قوة ضالة خارجة عن القانون بحرق سيارة الزميلة المحامية فلسطين صلاح عضوة اللجنة الفرعية لمحافظة بيت لحم. إن نقابة المحامين إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي أصبح ظاهرة مقلقة تدعوا الجهات المختصة بضروة التحرك الفوري للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. يجدر بالذكر بان مجلس النقابة اتخذ قرار بالاجتماع مع قادة الاجهزة الامنية والشرطية لمناقشة مسألة الاعتداءات المتكررة على الزملاء المحامين من قبل مجموعات خارجة عن القانون،وجاري العمل على ترتيب هذه الاجتماعات. الجمعة 11 كانون اول 2015 الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-12-2015 05:34 مساء الزوار: 548 التعليقات: 0
|