||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454561
عدد الزيارات اليوم : 4901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام مجهولون خارجون عن القانون بسرقة منزل المحامي أسامة أبو زاكية في بيت لحم.

إن نقابة المحامين تعتبر الجريمة التي وقعت على منزل المحامي أسامة أبو زاكية اعتداء على حرمة نقابة المحامين واعتباريتها،وتطالب الأجهزة المختصة بالعمل على كشف الجناة بأقصى سرعة وتقديمهم للعدالة.

هذا وستقوم نقابة المحامين بتسطير المراسلات إلى كافة الجهات المختصة من اجل وضع الخطط الفاعلة للكشف عن الجناة ،في ظل تكرر الاعتداءات وتزايدها بحق الزملاء المحامين/ات.
13 كانون أول 2015

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-12-2015 07:26 مساء  الزوار: 623    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved