|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام مجهولون خارجون عن القانون بسرقة منزل المحامي أسامة أبو زاكية في بيت لحم. إن نقابة المحامين تعتبر الجريمة التي وقعت على منزل المحامي أسامة أبو زاكية اعتداء على حرمة نقابة المحامين واعتباريتها،وتطالب الأجهزة المختصة بالعمل على كشف الجناة بأقصى سرعة وتقديمهم للعدالة. هذا وستقوم نقابة المحامين بتسطير المراسلات إلى كافة الجهات المختصة من اجل وضع الخطط الفاعلة للكشف عن الجناة ،في ظل تكرر الاعتداءات وتزايدها بحق الزملاء المحامين/ات. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-12-2015 07:26 مساء الزوار: 623 التعليقات: 0
|