||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454598
عدد الزيارات اليوم : 4938
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلقي محاضرة في جامعة بيرزيت بعنوان: "دور النيابة العامة كممثل للحق العام"

قانون- استقبل رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف ابو حجلة اليوم الإثنين 14 كانون الأول 2015،  النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في مكتبه، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العمور

ورئيس دائرة القانون أ. فايز بكيرات، وبحث الطرفان سبل التعاون بين النيابة العامة وكلية الحقوق، وآلية تفعيل تدريب طلبة القانون في النيابة العامة، كما وناقش الطرفان الوضع المؤسساتي والقضائي في فلسطين، وجاء هذا اللقاء بناء على دعوة وجهت للنائب العام من كلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت.

كما وعقدت كلية الحقوق والإدارة العامة محاضرة عامة بعنوان "دور النيابة العامة كممثل للحق العام" قدمها النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، وافتتحها عميد كلية الحقوق والادارة العامة د. ياسر العموري، شاكرا فيها النائب العام على حضوره ومعرفاً بالمناصب التي شغلها، وأكد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الاكاديمية وأجهزة العدالة القضائية لإرساء دولة فلسطينية قائمة على أركان متينة.

وأشار النائب العام في محاضرته إلى دور النيابة العامة الفلسطينية باعتبارها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، كما تعمل على محاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، أضافة إلى أنها الجهة الوحيدة التي يعهد إليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي ومتابعة تنفيذه، وتتمتع النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية المختصة.

كما وأضاف عطوفته أن النيابة العامة هي جزء لا يتجزأ من قطاع العدالة الفلسطيني والعلاقة التكاملية بين النيابة العامة وباقي مؤسسات قطاع العدالة من قضاء ووزارة عدل ونقابة محامين أمر في غاية الأهمية، حيث تلعب هذه العلاقة دوراً كبيراً في النهوض بقطاع العدالة في دولة فلسطين، وتعمل جنباً إلى جنب مع القضاء في إرساء مبادئ العدالة واظهار كلمة الحق. فالنيابة العامة هي السند الذي يدعم الجهاز القضائي في فلسطين، حيث تعمل على التحقيق في الجرائم وتوفير الأدلة والحقائق لجهاز القضاء حتى يتمكن من البت في القضايا المعروضة أمامه، كما أنها تكرس جُل وقتها للدفاع عن حق المجتمع أمام الجهاز القضائي، للحد من الجريمة، وردع المجرمين.

وتعرض العويوي في محاضرته إلى تشكيلات النيابة العامة، ودرجاتها واختصاص كل منها، مشيراً الى النيابات المتخصصة مثل: نيابة العدل العليا والنقض، نيابة الاستئناف، نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، نيابة مكافحة الفساد) معرفاً كل منها واختصاصها الوظيفي.

وتخلل المحاضرة نقاش تفاعلي ما بين النائب العام وطلبة كلية الحقوق والإدارة العامة حول النظام القضائي الفلسطيني ودور النيابة العامة كممثل للحق العام.

ومن الجدير ذكره ان هذا اللقاء يأتي استمرار لمذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها ما بين النيابة العامة وكلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت، والتي تهدف الى تحقيق الفائدة للطلاب من حيث الاطلاع على طبيعة اعمال النيابة العامة والاستفادة من الخبرات العملية، في بادرة ليست الاولى ضمن خطوات النيابة العامة في الانفتاح على جميع المؤسسات والوصول الى الجميع بما يخدم قطاع العدالة في فلسطين، ويعزز الشفافية مع الشركاء والمجتمع المحلي.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-12-2015 11:04 مساء  الزوار: 599    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved