||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379279
عدد الزيارات اليوم : 7031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع مشترك بين وفد نقابة المحامين وممثلي من جهاز الشرطة

قانون - رام الله - عقد اليوم الأحد 20-12-2015 الساعة الثانية عشرة اجتماع بين وفد من مجلس النقابة

ضم كل من نائب نقيب المحامين م.حاتم شاهين وأمين سر النقابة م.ربحي قطامش وعضو مجلس النقابة م.قصي عواد ووفد يمثل الشرطة ضم العميد جبر عصفور والعقيد ناصر أبو حناني.
حيث أكد العميد جبر عصفور الرؤيا الإستراتيجية لجهاز الشرطة والمبنية على احترام القانون وحقوق الإنسان ورفض أي تعدي أو انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني وبشكل خاص المحامين.
واعتبر بان أي انتهاك يعبر عن تصرف فردي ومن الخطأ البناء عليه وتحميله أكثر مما يحتمل .
وأكد بان الشرطي الذي تعرض للمحامي فهد بني عودة تم تحويله للنيابة العسكرية،وان جهاز الشرطة لن يتدخل في إجراءات المحكمة العسكرية.
بعد ذلك عقب نائب نقيب المحامين م.حاتم شاهين وأكد على موقف النقابة الثابت إزاء الأجهزة الأمنية والشرطية واعتبارها مؤسسة وطنية تربطنا بها مصالح وطنية وتقاطعات مشتركة خدمة للوطن ومهنة المحاماة .
وأكد وفد النقابة على التالي:
1- ضرورة وجود شرطة قضائية.
2- تسهيل مهمة المحامين خلال زيارتهم لموكليهم في مراكز التوقيف.
3- رفض التفتيش الالكتروني.
4- عدم تعمد التوقيف يوم الخميس مما يلحق الضرر بالموقوفين.

وقد تم الاتفاق على الاستجابة لهذه المطالب بما لا يلحق أي ضرر امني 
كما أكد العقيد ناصر أبو حناني على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل المحامين وبناء بيئة مناسبة لتسهيل العمل المشترك ما بين المحامين والشرطة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر بمشاركة مديرية السجون لكي يتم الاتفاق على كافة التفاصيل.

هذا وسوف تقوم النقابة بالتنسيق مع هيئة القضاء العسكري لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل القضاء العسكر بحق الشرطي المعتدي.

الأحد 20 كانون أول 2015

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-12-2015 02:22 صباحا  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved