||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372573
عدد الزيارات اليوم : 325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى

قانون-استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور وفد من نقابة المحامين ضم نائب نقيب المحامين م.حاتم شاهين وأمين سر النقابة م.ربحي قطامش وأمين صندوق النقابة م. موسى الكردي ورئيس لجنة شؤون المهنة م.قصي عواد.

حيث أكد القاضي سامي صرصور على حرص مجلس القضاء على بقاء العلاقة مع النقابة متينة وعلاقة احترام متبادل ،وأشار إلى المذكرة الموقعة من السابق والتي يمكن إضافة أية بنود جديدة يناقشها الطرفان وتصب في مصلحة العمل المشترك.

بدوره ناقش وفد النقابة المشكلة التي حصلت في محكمة جنين وطالب بضرورة حل المشكلة بالشكل الذي يحفظ كرامة الأطراف ويسهل عمل المحامين ، وأكد الوفد على رفض النقابة للإجراء الذي قام به القاضي بطرد الزميل المحامي من جلسة المحكمة.

كما أكد على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة من السابق وخاصة موضوع تسديد القضايا التنفيذية،وإيجاد الحلول للاكتظاظ الهائل في دوائر التنفيذ ،والتأكيد على التعميم بشأن السندات العدلية وضرورة التزام الكاتب العدل بنظام السندات العدلية.

وتم الاتفاق على ما يلي:

1- أن تكون الماكينة الالكترونية والتي تم العمل بها مؤخرا اختياري وليس إجباري للزملاء المحامين.
2- أن يتم عقد موعد اجتماع دوري بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى لمعالجة كافة القضايا.
3- سيقوم وفد من نقابة المحامين بزيارة محكمة جنين قريبا للوقوف على كافة العقبات التي تعترض عمل المحامين ولمناقشة سبل حل المشكلة التي حصلت ،وسيتم الإيعاز من قبل مجلس القضاء لرئيس المحكمة بتسهيل مهمة الوفد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-12-2015 12:26 صباحا  الزوار: 511    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved