|| |
|
||||
اجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى
قانون-استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور وفد من نقابة المحامين ضم نائب نقيب المحامين م.حاتم شاهين وأمين سر النقابة م.ربحي قطامش وأمين صندوق النقابة م. موسى الكردي ورئيس لجنة شؤون المهنة م.قصي عواد. حيث أكد القاضي سامي صرصور على حرص مجلس القضاء على بقاء العلاقة مع النقابة متينة وعلاقة احترام متبادل ،وأشار إلى المذكرة الموقعة من السابق والتي يمكن إضافة أية بنود جديدة يناقشها الطرفان وتصب في مصلحة العمل المشترك. بدوره ناقش وفد النقابة المشكلة التي حصلت في محكمة جنين وطالب بضرورة حل المشكلة بالشكل الذي يحفظ كرامة الأطراف ويسهل عمل المحامين ، وأكد الوفد على رفض النقابة للإجراء الذي قام به القاضي بطرد الزميل المحامي من جلسة المحكمة. كما أكد على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة من السابق وخاصة موضوع تسديد القضايا التنفيذية،وإيجاد الحلول للاكتظاظ الهائل في دوائر التنفيذ ،والتأكيد على التعميم بشأن السندات العدلية وضرورة التزام الكاتب العدل بنظام السندات العدلية. وتم الاتفاق على ما يلي: 1- أن تكون الماكينة الالكترونية والتي تم العمل بها مؤخرا اختياري وليس إجباري للزملاء المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-12-2015 12:26 صباحا الزوار: 511 التعليقات: 0
|