||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442604
عدد الزيارات اليوم : 18759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان (عن التعاقد مع محامين ضمن إطار مكتب المساعدة القانونية)

قانون- الزميلات الزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة وبعد،،،

انطلاقا من مبدأ الحق في محاكمة عادلة ومساواة الفلسطينيون أمام القضاء، وضمن سياسة النقابة في خلق فرص وخبرات جديدة للزميلات والزملاء المحامين، وتماشيا مع حق كل متهم بتمثيله من قبل محامي في القضايا الجنائية، وانسجاما مع المعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة، وقانون نقابة المحامين الفلسطينيين والقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية النافذ ومن منطلق أن المساعدة القانونية، هي أحد أشكال التمكين القانوني ، التي تعنى بتمكين المتهمين الفقراء من الوصول إلى العدالة، وتعزيز حق الدفاع للمتهمين الفقراء، وحرصا من نقابة المحاميين الفلسطينيين على تعزيز نظام العدالة الجنائية الفلسطينية:

فان نقابة المحامين وضمن مشروع تطوير مهنة المحاماة وتعزيز العدالة المجتمعية ضمن البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (سواسية) تعلن عن حاجتها إلى التعاقد مع ثلاثة محاميين/ات مزاولين، لتقديم خدمات دفاع جنائي للمتهمين المعوزين أمام المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها.

**على ان تتوفر في الزملاء الراغبين بالانتساب الشروط التالية:
1. حاصل على اجازة مزاولة مهنة المحاماة.
2. مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
3. خبرة في مجال الدفاع الجنائي.
4. مهارات قوية بالاتصال الشفوي والكتابي. 
5. القدرة على الحفاظ على السرية بين المحامي وموكله.
6. القدرة على تحمل ضغط العمل.

على كل من يرغب بالمنافسة واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص إرسال السيرة الذاتية حتى تاريخ 2/1/2016 على البريد الالكتروني rawan_(at)_palestinebar.ps

ملاحظة: سيستثنى كافة الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط.

27 كانون أول 2015

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-12-2015 06:36 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved