|| |
|
||||
إعلان (عن التعاقد مع محامين ضمن إطار مكتب المساعدة القانونية)
قانون- الزميلات الزملاء الكرام تحية الحق والعروبة وبعد،،، انطلاقا من مبدأ الحق في محاكمة عادلة ومساواة الفلسطينيون أمام القضاء، وضمن سياسة النقابة في خلق فرص وخبرات جديدة للزميلات والزملاء المحامين، وتماشيا مع حق كل متهم بتمثيله من قبل محامي في القضايا الجنائية، وانسجاما مع المعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة، وقانون نقابة المحامين الفلسطينيين والقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية النافذ ومن منطلق أن المساعدة القانونية، هي أحد أشكال التمكين القانوني ، التي تعنى بتمكين المتهمين الفقراء من الوصول إلى العدالة، وتعزيز حق الدفاع للمتهمين الفقراء، وحرصا من نقابة المحاميين الفلسطينيين على تعزيز نظام العدالة الجنائية الفلسطينية: فان نقابة المحامين وضمن مشروع تطوير مهنة المحاماة وتعزيز العدالة المجتمعية ضمن البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (سواسية) تعلن عن حاجتها إلى التعاقد مع ثلاثة محاميين/ات مزاولين، لتقديم خدمات دفاع جنائي للمتهمين المعوزين أمام المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها. **على ان تتوفر في الزملاء الراغبين بالانتساب الشروط التالية: على كل من يرغب بالمنافسة واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص إرسال السيرة الذاتية حتى تاريخ 2/1/2016 على البريد الالكتروني rawan_(at)_palestinebar.ps ملاحظة: سيستثنى كافة الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط. 27 كانون أول 2015 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-12-2015 06:36 مساء الزوار: 1099 التعليقات: 0
|