|| |
|
||||
إعـلان لكافة المحامين المتدربين (بشأن مراجعة الدفاتر)
قانون- الزميلات الزملاء المحامين المتدربين والذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز الامتحان الكتابي
على ان تقوم النقابة بالإعلان عن المواعيد الجديدة حال انتهائها من تشكيل اللجان. ملاحظة:تم التأجيل لعدة أسباب لها علاقة بعدم الانتهاء من تشكيل اللجان وكذلك الضغط الإداري المفروض بحكم انتهاء السنة الميلادية والتي تعكس ضرورة الانتهاء من إعداد كافة التقارير حسب التراتبية الداخلية. الاثنين 28 كانون الأول 2015 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-12-2015 10:14 مساء الزوار: 637 التعليقات: 0
|