|| |
|
||||
محكمة جنايات أريحا تدين متهمين في جريمة قتل عمد
قانون- أدانت هيئة محكمة جنايات أريحا اليوم الموافق 29/12/2015 واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة كل من المتهم (م.د) والمتهمة (ش.د) من سكان مدينة أريحا بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960، وحكمت على المتهم ( م.د) بالإعدام، والمتهمة ( ش.د) بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وذلك لاقترافهما جريمة القتل العمد. وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي وليد ابو ميالة، وعضوية السادة القضاة، مي ابو شنب، و منتصر رواجبة، وممثل النيابة العامة الاستاذ إياد عبدو. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-12-2015 10:09 مساء الزوار: 717 التعليقات: 0
|