||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457977
عدد الزيارات اليوم : 8317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جنايات أريحا تدين متهمين في جريمة قتل عمد

قانون- أدانت هيئة محكمة جنايات أريحا اليوم الموافق 29/12/2015 واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة كل من المتهم (م.د) والمتهمة (ش.د) من سكان مدينة أريحا بتهمة القتل العمد

خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960، وحكمت على المتهم ( م.د) بالإعدام، والمتهمة ( ش.د) بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وذلك لاقترافهما جريمة القتل العمد.

وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي وليد ابو ميالة، وعضوية السادة القضاة، مي ابو شنب، و منتصر رواجبة، وممثل النيابة العامة الاستاذ إياد عبدو.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-12-2015 10:09 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved