|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الى كافة الزميلات والزملاء المحامين المتدربين على كل محامي /ة متدرب/ة ان يحضر كتاب مواظبة من أستاذه لغايات سداد الرسوم السنوية ولا تقبل الرسوم دون هذا الكتاب. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-01-2016 08:55 مساء الزوار: 1905 التعليقات: 0
|