|| |
|
||||
خلال استقباله لأعضاء مجلس القضاء الأعلى
قانون- الرئيس عباس يؤكد ضرورة ممارسة القضاء لصلاحياته بتنسيب رئيس للمجلس وفق الأصول أكد فخامة الرئيس محمود عباس اعتزازه بالقضاء الفلسطيني، مشددا على استقلاليته وأن مجلس القضاء الأعلى سيد نفسه، مؤكدا ضرورة ممارسة القضاء لصلاحياته التي منحها له القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنسيب رئيس للمجلس وفق الأصول.
جاء حديثه خلال استقباله أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمس في مقر الرئاسة، وذلك لمناقشة وضع الجهاز القضائي عقب القرار الصادر عن المحكمة العليا بإبطال تعيين المستشار علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-01-2016 10:07 مساء الزوار: 454 التعليقات: 0
|